رسالة في « عبدالله بن محمد » - صفحه 281

[ في ذكر روايات فيها عبد اللّه بن محمّد بن عيسى المعروف ب «بُنان» ]

والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ التلقيب ب «بنان» من كلام القاضي ، وهو أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما ذكره الكشّي ، ۱ وهو مقتضى أكثر الأسانيد الآتية . والمستند في ذلك تقييد الإطلاق بمحمّد بن عيسى ، أو التعبير ب «بنان» في أسانيد كثيرة :
منها : مارواه فيالكافي ـ في باب النهي عن القول بغير علم ـ عن محمّد بن يحيى عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن مفضل بن يزيد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «أنهاك عن خصلتين فيهما يهلك الرجال ؛ أنهاك أن تدين اللّه بالباطل ، وتفتي الناس بما لا تعلم» . ۲
ومنها : مارواه في الكافي ـ في باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان عن محمّد الواسطي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
لا تدع في دبر كلّ صلاة : اُعيذ نفسي وما رزقني ربّي باللّه الواحد الصمد حتّى تختمها ، واُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الفلق حتّى تختمها ، واُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الناس حتّى تختمها . ۳
ومنها : مارواه في الكافي ـ في باب صلاة الخوف ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله بأصحابه في غزوة ذات الرقاع ۴
صلاة الخوف ، ففرّق أصحابه فرقتين ، أقام فرقةً بإزاء العدّو ، وفرقةً خلفه ، فكبّر وكبّروا ، فقرأ وأنصتوا ، وركع فركعوا ، وسجد فسجدوا ، ثمّ استتمّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قائماً وصلّوا لأنفسهم ركعة ، ثمّ سلّم بعضهم على بعض ، ثمّ خرجوا إلى أصحابهم وقاموا بإزاء عدوّهم ، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فصلّى بهم ركعه ثمّ تشهّد وسلّم عليهم ، فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة ، ثمّ سلّم بعضهم على بعض . ۵
ومنها : مارواه في الكافي ـ في باب أنّ التزويج يزيد في الرزق ـ عن محمّد بن
يحيى عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فشكا إليه الحاجة ، فقال : تزوّج ، فتزوّج فوسّع عليه» . ۶
ومنها : مارواه في الكافي ـ في باب نوادر الصوم ـ عن محمّد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أخيه عن عبد الرحمن بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال : بعثت إلى أبيالحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب عليه السلام بخطّه «قبضت وقبلت» . ۷
ومنها : مارواه في الكافي ـ في باب نوادر الحجّ ـ عن محمّد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع ؟ قال :
إنّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له : قوّم الجارية أو بِعْها ، ثمَّ مُرْ منادياً يقوم على الحجر فينادي : ألا مَنْ قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان ، ومُرْه أن يعطي أوّلاً فأوّلا حتّى ينفد ثمن الجارية ۸
ومنها : مارواه في الكافي ـ في باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ـ عن محمّد بن يحيى عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : «يفي لها بذلك» أو قال :
«يلزمه ذلك» . ۹
ومنها : مارواه في الكافي ـ في باب الأبكار ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلاميقول : «لا بأس بأن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها مخافة كراهيّة العيب على أهلها» . ۱۰
ومنها : مارواه في الكافي ـ في باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل كان تحته امرأة فطلّقها ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : «تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها» . ۱۱
ومنها : مارواه في الكافي ـ في باب إدراك الذكاة ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «في كتاب عليّ : إذا طرفت العين أو ركضت الرِّجْل أو تحرّك الذنب فأدركته فذكّه» . ۱۲
ومنها : مارواه في الكافي ـ في باب الكمأة ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن فاطمة بنت عليّ عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ، واُمّها زينب بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، قالت : أتاني أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام في شهر رمضان ، فأُتي بعشاء وتمر وكمأة ، فأكل عليه السلام وكان يحبّ الكمأة . ۱۳
ومنها : مارواه في الكافي ـ في كتاب الزيّ والتجمّل والمروّة واللباس ، في باب لُبْس الحرير والديباج ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال : «لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلاّ في الحرب» . ۱۴
ومنها : مارواه في الكافي ـ في الكتاب المذكور ـ أو في كتاب المروّة على اختلاف النسخ ـ في باب تزويق البيوت ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال : «إنّ جبرئيل عليه السلام قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ـ يعني صورة إنسان ـ ولا بيتاً فيه تماثيل» . ۱۵
ومنها : مارواه في الكافي ـ في الباب المذكور ـ عن محمّد بن يحيى عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تعالى : «يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـرِيبَ وَ تَمَـثِيلَ» فقال : «واللّه ماهي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه» . ۱۶
ومنها : مارواه في التهذيب ـ في باب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ـ بالإسناد عن أحمد بن محمّد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن داود الصرميّ ، قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوماً فجلس يحدّث حتّى غابت الشمس ، ثمّ دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثمّ دعا بالماء فتوضّأ فصلّى . ۱۷
ومنها : مارواه في التهذيب ـ في باب كيفيّة الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون ـ بالإسناد عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقومَ فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء» . ۱۸
ومنها : مارواه الصدوق في المجالس ـ في المجلس الخامس والأربعين ـ عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسلام قال : «اغتنموا الدعاء عند خمس : عند قراءة القرآن ، وعند الأذان ، وعند نزول الغيث ، وعند التقاء الصفّين للشهادة ، وعند دعوة المظلوم ليس لها حجاب دون العرش» . ۱۹
ومنها : مارواه الصدوق في المجالس ـ في المجلس السادس ۲۰ والثمانين ـ عن أحمد بن هارون الفامي عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر بن جامع الحميري عن أبيه عن بنان بن محمّد بن عيسى [عن أبيه] عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ عن الصادق عليه السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ما من عبد يصبح صائماً فيشتم فيقول : إنّي صائم سلام عليك إلاّ قال الربّ تبارك وتعالى : استجار عبدي بالصوم من عبدي أجيروه من ناري وأدخلوه جنّتي» . ۲۱
ثمّ إنّ مقتضى ما تقدّم ممّا ذُكر في ترجمة محمّد بن سنان أنّ عبد اللّه بن محمّد كان أسديّا .

1.سنن الترمذى، ج۳، ص۲۴۱، ح۲۰۵۸ ؛ تاريخ بغداد، ج۳، ص۱۱۷ ؛ تنبيه الخواطر، ج۱، ص۱۱۱ ؛ مكارم الأخلاق، ص۲۱.

2.رجال الكشي ۲ : ۷۹۹ / ۹۸۹ .

3.الكافي ۱ : ۴۲ ، ح ۱ ، باب النهي عن القول بغير علم . وفيه : «هلاك» بدلاً عن «يهلك» .

4.الكافي ۳ : ۳۴۳ ، ح ۱۸ ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء .

5.غزوة معروفة كانت في سنة خمسة من الهجرة بأرض غطفان من نجد .

6.الكافي ۳ : ۴۵۶ ، ح ۲ ، باب صلاة الخوف .

7.الكافي ۵ : ۳۳۰ ، ح ۲ ، وفي «ح ، د» بدل «جاء رجل ... فوسّع عليه» : «مَنْ ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء باللّه الظنّ» وهي من الحديث الأوّل من الباب لا الثاني . وقد أورد مصنّف هذه الرسالة نفسَ الرواية بعد حديثين ، فحذفناها .

8.الكافي ۴ : ۱۷۴ ، ح ۲ ، باب الفطرة . ولم نجده في نوادر الصوم .

9.الكافي ۴ : ۲۴۲ ، ح ۲ ، باب ما يهدى إلى الكعبة . ولم نجده في باب نوادر الحج .

10.الكافي ۵ : ۴۰۲ ، ح ۲ ، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالايجوز .

11.الكافي ۵ : ۴۶۲ ، ح ۲ ، باب الأبكار .

12.الكافي ۶ : ۱۲۱ ، ح ۵ ، باب الرجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضى عدّتها .

13.الكافي ۶ : ۲۳۲ ، ح ۱ ، باب إدراك الذكاة ، وفيه : «وأدركته» بدلاً عن «فأدركته» .

14.الكافي ۶ : ۳۶۹ ، ح ۱ ، باب الكمأة . وفي «ح» و «د» : «إنّها» بدلاً عن «امّها» .

15.الكافي ۶ : ۴۵۳ ، ح ۴ ، باب لبس الحرير والديباج .

16.الكافي ۶ : ۵۲۷ ، ح ۳ ، باب تزويق البيوت .

17.الكافي ۶ : ۵۲۷ ، ح ۷ ، باب تزريق البيوت . والآية في سورة سبأ (۳۴) : ۱۳ .

18.تهذيب الأحكام ۲ : ۳۰ ، ح ۹۰ ، باب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها .

19.تهذيب الأحكام ۲ : ۱۳۷ ، ح ۵۳۳ ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعه وترتيبها والقراءة .

20.الأمالي للصدوق : ۲۶۵ ، ح ۳ ، المجلس ۴۵ .

21.في «ح» و «د» : «الخامس» . والصحيح ما أثبتناه .

22.الأمالي للصدوق : ۵۸۲ ، ح ۲ ، المجلسي ۸۶ . وما بين المعقوفين من المصدر .

صفحه از 304