رسالة في « عبدالله بن محمد » - صفحه 292

[ دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة أو حسن الحال ]

ولكنّ التحقيق أنّه لا إشكال في أنّ الظاهر عدالة شيخ الإجازة لو كان مرجعاً للمحدّثين في الإجازة والاستجازة ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ رجوع المحدّثين إليه في الإجازة واشتهاره بينهم بالاستجازة منه كان من جهة اعتمادهم على عدالته ، وإن فرض كون الكتاب المستجاز لروايته متواتراً عند بعضهم ، فكانت الاستجازة من جهة اتّصال السند ، فكأنّ في المستجيزين جماعةً من المعتمدين وإن لم نعرفهم بأعيانهم كان استجازتهم من جهة الاعتماد على المجيز قطعاً ، فالظاهر في هذه الصورة أنّ الاشتهار بالإجازة كان من جهة الوثاقة ، مع أنّه لا أقلّ من ظهور كون جماعة من المستجيزين معتمدين كانت استجازتهم من جهة الاعتماد ، فيتأتّى لنا الظنّ بالوثاقة ، وفيه الكفاية .
وقد يقال : إنّ مَنْ حَكَم بعدالة مشايخ الإجازة إنّما أراد الشيخوخة في تلك الصورة ، وأمّا في غير تلك الصورة فالظاهر أنّ الاستجازة من جهة اعتماد المستجيز على المجيز وإن احتمل كون الاستجازة من جهة مجرّد اتّصال السند ، إلاّ أنّ كون اعتماد المستجيز موجباً لاعتمادنا بالمجيز على ۱ كون المستجيز معتمداً عليه عندنا ، فعلى تقدير كون المستجيز معتمداً عليه يتأتّى الاعتماد على المجيز .
إلاّ أن يقال : إنّه على هذا التقدير ليس ظهور كون الاستجازة منه من جهة اعتماده على المجيز ، دون مجرد اتّصال السند بحيث تركن النفس وتسكن إليه ، فحينئذٍ لا يثبت حُسْن حال المجيز أيضاً ، فلا يثبت كونه من رجال الحَسَن .
ولو كان المستجيز ممّن يطعن بالرواية عن المجاهيل وغير الثقات وإن لم يكن من المشاهير ، فيمكن القول بدلالة استجازته على وثاقة المجيز .
إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر من الطعن في الرواية عن غير الثقات هو الطعن على أخذ الرواية من غير الثقة ، بحيث كان غير الثقة طريقاً في وصول الخبر إلى الراوي ، وهاهنا يمكن أن يكون الكتاب متواتراً عند المستجيز ، وكانت الاستجازة من جهة مجرّد اتّصال السند .

1.كذا .

صفحه از 304