[ في اتّحاد عليّ بن الحكم وتعدّده ]
واختلف كلمات الأعلام في باب اتّحاد عليّ بن الحكم وتعدّده ، وعلى الأخير اختلف في كونه اثنين أو ثلاثة .
فعن المتأخّرين القول بأنّه متّحد ، ۱ وحديثه صحيح .
وعن شيخنا البهائي القول بالاتّحاد ، وتخطئة القول بالتعدّد . ۲
وعن صاحب المعالم في مقدّمات المنتقى المبالغة في الاتّحاد . ۳
وحكي القول بذلك عن العلاّمة المجلسي ، والسيّد السند الجزائري في شرح التهذيب والاستبصار ، والفاضل الشيخ محمّد ، وصاحب الوافي والحاوي والبلغة والفوائد الطوسيّة وجوامع الكلم ، ومال إليه الفاضل الاسترآبادي والسيّد السند التفرشي والمحدّث الحُرّ في آخر الوسائل ، ۴ وصرّح به المولى التقي المجلسي ۵ والوالد الماجد ـ رحمه اللّه ـ في بحث الأذان والإقامة من الشوارع . وعن المدارك
الحكمُ بصحّة سندٍ فيه أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم . ۶
وعن المنتقى في باب الماء المستعمل الحكمُ بصحّة سندٍ فيه عليّ بن الحكم . ۷ ومقتضى ما تقدّم من الخلاصة القولُ بالاشتراك بين الكوفيّ والأنباري .
وقد جرى في المشتركات على الاشتراك بين النخعي والكوفي ، وحَكَم بأنّه يتميّز الأوّل برواية محمّد بن إسماعيل وأحمد بن أبي عبد اللّه عنه ، ويتميّز الثاني برواية محمّد بن السندي وأحمد بن محمّد بن عيسى عنه . ۸
وعن العلاّمة في التذكرة البناء على التعدّد والوثاقة . ۹
وقال الشهيد الثاني فى¨ المسالك ـ عند الكلام في الوطى ء في الدبر ـ :
عليّ بن الحكم مشترك بين ثلاثة رجال ، أحدهم : عليّ بن الحكم الكوفي ، وهو ثقة . والثاني : عليّ بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير ، ذكره الكشّي ولم يذكر له مدحا ولا ذمّاً ، وتبعه ۱۰ على ذلك جماعة . والثالث : عليّ بن الحكم بن زبير النخعي ، ذكره الشيخ في كتاب الرجال ، ولم يتعرّض له بمدح ولاذمّ . والرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كلّ واحدٍ من هؤلاء ، فلا تكون الرواية صحيحةً ، خصوصا الأوّلين ، فإنّ طبقتهما واحدة وروايتهما كثيرة ، ومجرّد الظنّ بأنّه الأوّل ـ من حيث إنّ أحمد بن محمّد روى عنه كثيراً ـ غير كافٍ في الحكم به . ۱۱
والظاهر أنّ قوله بالاشتراك بين الثلاثة مأخوذ ممّا صنعه ابن داود ، حيث عنون ثلاثة عناوين ، كما تقدّم ، كما أنّ الظاهر أنّ قوله : « ولم يتعرّض له بمدح
ولاذمّ» مأخوذ من كلام ابن داود .
وبما ذُكر من عبارة المسالك يظهر أنّ مقصود الشهيد الثاني ممّا ذكره في موضعٍ آخَر من المسالك ـ نقلاً ـ من اشتراك عليّ بن الحكم بين الثقة وغيره ۱۲ هو الاشتراك بين ثلاثة لا اثنين ، كما زعمه الوالد الماجد رحمه اللّه .
وقد جرى المقدّس على القول بذلك ـ أعني الاشتراك بين ثلاثة ـ أيضا عند الكلام في ضرب اليدين في التيمّم ، ۱۳ وكذا عندا لكلام في نجاسة الخمر ، إلاّ أنّه صرّح في الأخير بالاشتراك بين ثقتين وغير ثقة ، ۱۴ وهو الظاهر منه في الأوّل .
وحكى بعضٌ في حاشية كتاب النجاشي عن كثير من المتأخّرين القولَ بالتعدّد ، وحَكَم بأنّه لا حقيقة له .
1.عدّة الرجال ۲ : ۱۶۱ ، الفائدة السادسة .
2.مشرق الشمسين : ۹۵ .
3.المنتقى ۱ : ۳۸ ، الفائدة السابعة .
4.الوجيزة : ۲۶۰ / ۱۲۳۵ ؛ استقصاء الاعتبار ۱ : ۲۴۹ ؛ حاوي الأقوال ۴ : ۳۹ / ۱۶۹۰ ؛ بلغة المحدّثين : ۳۸۳ / ۳۲ ؛ منهج المقال : ۲۳۲ ؛ نقد الرجال ۳ : ۲۵۵۷ / ۳۵۵۷ ؛ الوسائل ۳۰ : ۴۲۸ .
5.روضة المتّقين ۱۴ : ۱۹۳ .
6.مدارك الأحكام ۲ : ۲۲۱ .
7.المنتقى ۱ : ۶۸ .
8.هداية المحدّثين : ۲۱۶ .
9.لم نعثر عليه صريحا ، لكنّه حكم في رواية عليّ بن الحكم بالصحّة ، تذكرة الفقهاء ۲ : ۵۷۷ .
10.في «د ، ح» : «سبقه» وما أثبتناه من المصدر .
11.مسالك الأفهام ۷ : ۶۰ .
12.مسالك الأفهام ۷ : ۱۳۴ ، و ۲۱۹ .
13.مجمع الفائدة ۱ : ۲۳۰ .
14.مجمع الفائدة ۱ : ۳۱۰ .