رسالة في « محمّد بن الحسن » - صفحه 480

[ في أنّه محمّد بن الحسن الصفّار ]

وربّما يستدلّ على كون المقصود وهو الصفار بأنّه في طبقة الكليني ، وعاش الكليني بعد موته بتسع وثلاثين سنة ، أو ثمان وثلاثين سنة ؛ لأنّ النجاشي والعلاّمة قالا : إنّ محمّد بن الحسن الصفّار مات في سنة تسعين ومائتين ، ۱ وموت الكليني سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشي والشيخ في الرجال ، ۲ وفي سنة
ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ في الفهرست . ۳
وبأنّ محمّد بن الحسن بن الوليد يكون وفاته بعد وفاة الكليني بأربع عشرة سنة ، أو خمس عشرة سنة ؛ لما ذكره النجاشي من أنّ محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد مات في سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة ، ۴ وموت الكليني في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، أو ثمان وعشرين وثلاثمائة ، ومحمّد بن الحسن المشار إليه يروي عن الصفّار كما صرّح به الشيخ في الرجال ، ۵ فرواية الكليني عن الصفّار أولى .
وفيهما نظر .
أمّا الأوّل فلأنّ مساعدة الطبقة إنّما تقتضي عدم ممانعة الطبقة عن الرواية ، لكنّها لا تكون من باب المقتضي للرواية . كيف ! ويحتمل مشاركة غير الصفّار للصفّار في الطبقة ، وليس مساعدة الطبقة موجبةً لتعيّن محمّد بن الحسن في الصفّار.
إلاّ أن يقال : إنّه ليس في طبقة الصفّار مَنْ يشاركه في الاشتهار ، فاشتهار الصفّار مع فرض مساعدة الطبقة وعدم ممانعتها عن الرواية يقتضي الظنّ بكون المقصود هو الصفّار ، وفيه الكفاية .
وبما سمعت يظهر الكلام في الثاني .
نعم ، يمكن الاستدلال بأنّ رواية الكليني عن محمّد بن الحسن أكثر من أن تحصى ، ولم يقيّده في شيء من المواضع بشيء ، والظاهر من عدم التقييد رأسا أنّ محمّد بن الحسن في جميع المواضع واحد ، ومن البعيد أن يقتصر الكليني في الرواية على واحدٍ مجهول ، ولم يرو عن الصفّار مع كونه من أعاظم المحدّثين ، وكتبه معروفة مثل بصائر الدرجات وغيره ، بل في كلام الشيخ في الفهرست : أنّ له كتبا مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة ۶ فالظاهر بالظهور الموفور : أنّ محمّد بن الحسن المذكور هو الصفّار .
إلاّ أن يقال : إنّه ذكر النجاشي والشيخ أنّه روى عنه محمّد بن الحسن بن الوليد ومحمّد بن يحيي ، ۷ ولم يذكر أحد منهما رواية الكليني عنه ، ومن البعيد عدم الاطّلاع على روايته عنه ، وكذا عدم ذكره مع الاطّلاع عليه .
والأوجه الاستدلال بأنّ الكليني قد أكثر في الرواية عن محمّد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق ، وهو : الأحمري ، كما في باب قلّة عدد المؤمنين من الاُصول في قوله : محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق . ۸ ومقتضى كلام الشيخ في الفهرست في ترجمة إبراهيم المذكور : أنّ محمّد بن الحسن الصفّار يروي عنه ، حيث قال ـ بعد أن أورد جملة من كتبه ـ : أخبرنا أبو الحسن بن أبي جيد القمّي عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم الأحمري بمقتل الحسين عليه السلام خاصّة . ۹
مضافاً إلى ما ذكره بعض المتأخّرين من التقييد بالصفّار في بعض روايات الكليني عن محمّد بن الحسن بتوسّط محمّد بن يحيي . ولا بُعْد في رواية الكليني بلا واسطة ومع الواسطة .
إلاّ أن يقال : إنّ عدم البُعْد غير القرب ، والمقصود إنّما يحصل بالقرب ، فالتقييد بالصفّار في الرواية عن محمّد بن الحسن مع الواسطة لا يوجب تقييد الإطلاق في الرواية بلا واسطة ، ولا يوجب الظنّ بكون المقصود في الرواية
بلا واسطة هو الصفّار ، فضلاً عن اتّفاق التقييد بالصفّار في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن بلا واسطة في أوّل كتاب الصلاة . ۱۰ وفيه الكفاية .
ويمكن أن يقال : إنّه قد اتّفق رواية محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم في مكاسب التهذيب في بعض أخبار الهديّة ، ۱۱ فهو ينافي رواية الكليني عن محمّد بن الحسن الصفّار ؛ لرواية الكليني عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، ۱۲ فلا يساعد الطبقة لرواية الكليني عن محمّد بن الحسن الصفّار .
لكنّه مدفوع : بأنّ رواية الرجل عن الإمام أو عن الرجل بلا واسطة ومع الواسطة كثيرة ، فرواية الكليني عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم غير منافية لروايته عن إبراهيم بن هاشم ، فضلاً عمّن يروي عن إبراهيم بن هاشم ؛ لكون محمّد بن الحسن الصفّار في مرتبة عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، والمفروض رواية الكليني عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم .

1.رجال النجاشي : ۳۵۴ / ۹۴۸ ؛ خلاصة الأقوال : ۱۵۷ / ۱۱۲ .

2.رجال النجاشي : ۳۷۷ / ۱۰۲۶ ؛ رجال الشيخ : ۴۹۵ / ۲۷ .

3.الفهرست : ۱۳۵ / ۵۹۱ .

4.رجال النجاشي : ۳۸۳ / ۱۰۴۲ .

5.رجال الشيخ : ۴۹۵ / ۲۳ .

6.الفهرست : ۱۴۳ / ۶۱۱ .

7.رجال النجاشي : ۳۵۴ / ۹۴۸ ؛ الفهرست : ۱۴۳ ، وفيهما : «أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه ...» .

8.الكافي ۲ : ۲۴۲ ، ح ۴ ، باب قلّة عدد المؤمنين .

9.الفهرست : ۷ / ۹ في بعض نسخ الفهرست : «ابو الحسن بن ...» .

10.الكافي ۳ : ۲۶۵ ، ح ۵ ، باب فضل الصلاة .

11.تهذيب الأحكام ۶ : ۳۸۰ ، ح ۱۱۱۶ ، باب المكاسب .

12.الكافي ۳ : ۲۶۵ ، ح ۵ ، باب فضل الصلاة .

صفحه از 520