رسالة في « محمّد بن الحسن » - صفحه 493

[ فوائد ]

فائدة [ 1 ] : [ حمل المشترك على المشتهر فيه ]

إذا كان المشترك مشهوراً في بعض أفراد الاشتراك من الرواة فلابدّ من حمل المشترك على الفرد المشتهر فيه المشترك ، سواء كان الاشتراك في الاسم أو الكنية أو اللقب .
لكن مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّي : عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك إلى أحد معانيه ، كما قال في بحث التبادر من أنّ المشترك إذا اشتهر في أحد معانيه مثل العين في الباصرة ، أو هي مع الينبوع ، أو هي مع الذهب ، فإنّه لاريب في أنّه [عند] إطلاقها ينصرف الذهن إلى أحد المذكورات ، لا إلى غيرها من المعاني ، ومع ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذا الانصراف . ۱
وما قاله في بحث الاستثناء الوارد عقيب الجُمل المتعدّدة من أنّ أغلبيّة استعمال بعض معان المشترك لا توجب ترجيح إرادته ، وإن بادر الذهن إلى انفهامه عند الإطلاق ؛ بل قال : ولم نقف على قائلٍ بالاعتماد على تبادر الذهن إلى
انفهام بعض معان المشترك عند الإطلاق . ۲
وعلى ذلك المجرى جرى في المطلق بالنسبة إلى الفرد الشائع .
ويظهر تحرير الحال بملاحظة ما حرّرناه في بحث المطلق في الاُصول ، وكذا ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ .
هذا على تقدير اتّحاد الاشتراك ، وأمّا على تقدير تعدّد الاشتراك ـ كما لو اشترك الاسم والكنية معاً مثلاً ـ فهل الاشتهار في الاسم ـ مثلاً ـ يقتضي حمل الكنية على المشهور ، أو لابدّ في حمل الكنية على المشهور من اشتهار الكنية ؟
وبوجهٍ آخَر : هل يشترط في حمل المشترك على المشهور اتّحاد مورد الاشتراك والاشتهار ، أو يكفي الاشتهار في الجملة ؟
وبوجهٍ ثالث : هل يشترط في حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور ، أو يكفي مجرّد اشتهار المشهور ولو بغير اللفظ المحمول على المشهور ؟ مثلاً : اشتهار أحمد بن محمّد بن عيسى [هل] يكفي في حمل أبي جعفر ـ وهو كنية أحمد بن محمّد بن عيسى ـ [عليه] كما يكفي في حمل أحمد بن محمّد عليه ، أو لابدّ في حمل أبي جعفر على أحمد بن محمّد بن عيسى من اشتهار أبي جعفر في أحمد بن محمّد بن عيسى ؟
لعلّ الأظهر : القول بالاشتراط ، كيف اولو كان للشخص المشهور كنية لا يعرفها أحد ، لاتنصرف الكنية إلى الشخص المشهور ، ولايحملها عليه أحدٌ .

1.القوانين المحكمة ۱ : ۱۷ ، وما بين المعقوفين يقتضيه السياق ، وكما هو في المصدر .

2.القوانين المحكمة ۱ : ۲۹۵ .

صفحه از 520