رسالة في « محمّد بن الحسن » - صفحه 494

فائدة [ 2 ] : [ حمل المشترك على المعيّن بواسطة التقييد ]

إذا تعيّن المشترك في بعض أفراد الاشتراك في بعض الموارد بواسطة التقييد
ببعض القيود ، فيُحمل المشترك على المعيّن في سائر الموارد ، نظير حمل المطلق على المقيّد ؛ لحصول الظنّ بالتعيين ، وقضاء فهم أهل العرف به ، نظير حصول الظنّ بالتقييد وقضاء فهم أهل العرف به في باب حمل المطلق على المقيّد .
ومن ذلك حمل أحمد بن محمّد المذكور في صدر سند الكافي ـ كثيراً ـ على العاصمي بواسطة التقييد بالعاصمي ۱ ونحوه ـ كالكوفي ۲ وابن أبي عبد اللّه ـ ۳ في بعض الموارد .
هذا ، ولو كانت الكنية ـ مثلاً ـ مشتركةً بين أشخاصٍ وذُكر اسم بعض الأشخاص في بعض الموارد ، فيُحمل الكنية في سائر الموارد على المسمّى بالاسم مع مساعدة الطبقة ؛ لحصول الظنّ بذلك ، نظير حمل المطلق على المقيّد فيما لو قيل : «أكرم رجلاً» ثمّ قيل : «أكرم زيدا» .
ومن ذلك حمل أبي عليّ الأشعري المذكور في صدر سند الكافي ـ كثيرا ـ على أحمد بن إدريس ؛ لوقوعه في صدر سند الكافي ، بل هو كثير أيضا ، وقد صرَّح في الخلاصة باشتراك أبي عليّ بين أحمد بن إدريس وغيره . ۴
وبما ذُكر يظهر الحال فيما لو لم يثبت الاشتراك لكن احتُمل الاشتراك ، بل الأمر فيه أظهر .
ثمّ إنّ الظاهر اطّراد حمل المشترك على المعيّن مع اختلاف الراوي والمرويّ عنه أو اختلاف الكتاب ، كما لو وقع المشترك في التهذيب ، والمقيّد ببعض القيود في التهذيب أو الاستبصار ، بل على ذلك بناء أهل الرجال بلا إشكالٍ .
وأيضا لو تعارض الاشتهار والتقييد ، فهل يُحمل المشترك على المشهور ، أو على المقيّد ؟ للخيال مجال ، لكنّ الحمل على المشهور لعلّه لا يبعد .
هذا على تقدير اتّحاد القيد ، وأمّا لو وقع التقييد بالمشهور تارةً وبغيره أُخرى ـ كما في محمّد بن الحسن صدرَ سند الكافي ـ فالأظهر : الحمل على المشهور .

1.الكافي ۴ : ۴۶۵ ، ح ۹ ، باب الوقوف بعرفة وحدّ الموقف .

2.الكافي ۲ : ۲۷۵ ، ح ۲۹ ، باب الذنوب .

3.الكافي ۳: ۱۷۱، ح ۲، باب من يتبع جنازة ثمّ يرجع؛ وج ۳، ص ۴۷۶، ح ۱، باب صلاة الحوائج؛ وج ۴:۲، ح ۳، باب فضل الصدقة.

4.خلاصة الأقوال : ۲۶۹ / ۲ الفائدة الأولى .

صفحه از 520