رسالة في « محمّد بن الحسن » - صفحه 496

[ التعارض بين التقييد والغلبة ]

وأيضا قد يقع التعارض بين التقييد والغلبة ، كما في أحمد بن محمّد العاصمي ، حيث إنّه قد وقع في بعض روايات الكافي الرواية عن أحمد بن محمّد مع سبق أحمد بن محمّد بن عيسى بتوسّط محمّد بن يحيى مثلاً ، فيقع الإشكال في أنّ المقصود بأحمد بن محمّد في صدر السند هو العاصمي ـ كما هو مقتضي التقييد بالعاصمي ونحوه في طائفة من الموارد ـ أو أحمد بن محمّد بن عيسى المروي عنه في السند السابق بتوسّط محمّد بن يحيى ، كما هو مقتضى غلبة إعادة الجزء الأخير من الكليني في طائفة الأجزاء الواقعة في صدر السند ، على القول بكون الأمر من باب الإعادة ، كما نصّ عليه جماعة ، كشيخنا البهائي في مشرقه ، ۱ وصاحب المنتقى ، ۲ ونجله في تعليقات الاستبصار ، ۳
والمولى التقي المجلسي ۴ والسيّد السند الجزائري ، ۵ بل هو المحكي في كلام صاحب المنتقى ونجله عن طريقة القدماء ، وهو الأظهر ، أو القول بكون الرواية السابقة كالرواية اللاحقة مأخوذة من صدر سند الرواية اللاحقة ، فالواسطة بينه وبين الكليني من باب مشايخ الإجازة ، إلاّ أنّها ذُكرت تارةً وتُركت أُخرى ، كما يقتضيه بعض كلمات
العلاّمة المجلسي في أربعينه ، لا القول بكون الأمر من باب الإرسال ، كما هو مقتضى بعض كلمات العلاّمة البهبهاني في باب الكني في ترجمة أبي داود ، ۶ ونقله في المنتقى عن بعضٍ . ۷
والمناسب حوالة الحال إلى القرينة ، فلوقام القرينة على كون المدار على التقييد أو الغلبة ، فلابدّ من متابعة القرينة ، وإلاّ فلابدّ من التوقّف ، لكن جرى المولى التقي المجلسي على متابعه الغلبة . ۸
وقد حرّرنا الحال في الرسالة المعمولة في أحمد بن محمّد المذكور في صدر سند الكافي وغيرها .
وأيضاً لو قيل كثيراً : «حسن بن محمّد بن سماعة الهمداني» أو كان سماعة مشهورا في ابن مهران ، وهو غير والد الحسن الهمداني ، او كان سماعة بن مهران له ابن أيضاً يُسمّى بالحسن ، وقيل : «حسن بن سماعة» فهل يبنى على كثرة التقييد في المضاف ، أو الاشتهار في المضاف إليه ؟
الأظهر : البناء على التقييد ؛ نظراً إلى تطرّق الفتور في ظهور المضاف إليه في ابن مهران ؛ إذ المفروض أنّ الحسن الهمداني غير ابن مهران ، وهو يستلزم كثرة استعمال المضاف إليه في غير المشهور ، فكثرة استعمال المضاف إليه في موارد التقييد توجب تطرّق الفتور في ظهور المضاف إليه في المشهور ، فيبقى ظهور المضاف في المقيّد خالياً عن المعارض .
ولعلّ الحال على ما ذُكر فيما لو تطرّق التقييد على المضاف لكن لا على وجه الكثرة .
وأيضاً قد يتعدّد القيد مع التنافي في البين ، كما يقيّد أحمد بن محمّد تارةً
بابن عيسى ، وأُخرى بابن خالد ، فيتأتّى الإجمال في موارد الإطلاق مع اتّحاد الراوي والمرويّ عنه في موارد التقييد وإن اختلف الراوي والمرويّ عنه في موارد التقييد ، فلابدّ من البناء على كلّ واحد من القيد المتعدّد في الموارد المشابهة من موارد الإطلاق لموارد التقييد من حيث الراوي أو المرويّ عنه ، ويزيد غرض الإجمال لو كان المشهور شخصاً ثالثاً لو لم نقل بتقدّم المشهور .
ولو تعدّد القيد مع عدم التنافي في البين ، كما لو قيّد شخص تارةً ببلده ، وأُخرى بلقبه ، فالأمر من باب القيد المتّحد .
لكن يتأتّى الإشكال في صورة التنافي في البين ، بأنّه لو لم يشترط في التقييد اتّحاد الراوي والمرويّ عنه ، فلابدّ على ذلك من الإجمال في موارد الإطلاق ولو في الموارد المشابهة منها لموارد التقييد من حيث الراوي والمرويّ [عنه] .
إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر في الموارد المشابهة : التقييد عرفاً وإن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد : تطرّق الإجمال في المقام على الإطلاق ، فلو كان الراوي والمرويّ عنه في رواية أحمد بن محمّد هو الراوي والمرويّ عنه في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد ، فالظاهر أنّ المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، أو أحمد بن محمّد بن خالد وإن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد : تطرّق الإجمال .
وبعبارة أُخرى : المدار على فهم العرف ، وكما يُفهم في العرف التقييد في الموارد المشابهة من حيث الراوي والمرويّ عنه ، وكان من شأن اختلاف الراوي والمرويّ عنه الممانعة عن التقييد ، كذا يُفهم في العرف التقييد في الموارد المشابهة من حيث الراوي والمرويّ عنه ، وإن كان من شأن انفهام التقييد مع وحدة القيد واختلاف الراوي والمرويّ عنه الممانعة عن التقييد في الموارد المشابهة .
وأيضاً لو ذُكر الراوي تارةً مسبوقاً برواية الراوي عنه تارةً على وجه الإطلاق ،
وأُخرى مقيّداً بقيد ، وأُخرى غير مسبوق برواية الراوي عنه ، بأن كان صدر السند ، أو مسبوقاً برواية راوٍ آخَر عنه مقيّداً بقيدٍ آخَر ، فيبنى في الإطلاق على التقييد بالقيد الأوّل ؛ لحركة الظنّ إليه ؛ لفرط المشابهة بين صورة الإطلاق وصورة التقييد .
إلاّ أن يقال : إنّه بناءً على عدم ممانعة اختلاف الراوي عن التقييد يتطرّق التعارض بين القيدين .
ومزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه في رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن يحيي في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في محمّد بن زياد .

1.از رواياتى كه در حرمت هم جنس خواهى و حكمت دو جنس بودن انسان و تفاوت هاى آنان آمده ، معلوم مى شود كه موضوع بقاى نسل ، يكى از مسائل مهم در آفرينش دو جنسى انسان است . در آياتى از قرآن به زوجيت انسان اشاره شده (سوره روم ، آيه ۲۱ ؛ سوره شورا ، آيه ۱۱ ؛ سوره فاطر ، آيه ۱۱) و امام صادق عليه السلام حكمت آن را در تداوم نسل مى داند (بحار الأنوار ، ج۳ ، ص۷۵) و فرزندان نيز دختر و پسر به دنيا مى آيند تا همين هدف ، تضمين شود و فيزيك هر يك از زن و مردم هم ، متناسب با همين هدف ، آفريده شده است (همان ، ص۶۶) . از سوى ديگر ، هم جنس خواهى ، به اين دليل ممنوع شده كه موجب قطع نسل مى شود (نهج البلاغة ، حكمت ۲۵۲ ؛ الاحتجاج ، ج۲ ، ص۹۳ ؛ علل الشرائع ، ص۵۴۷ ؛ بحار الأنوار ، ج۱۰ ، ص۱۸۱) . ر . ك : تفسير الميزان، ج۲، ص۲۱۱ و ۲۱۳؛ و ج۴، ص۱۷۸ به بعد.

2.مشرق الشمسين : ۱۰۱ .

3.منتقى الجمان ۱ : ۲۳ الفائدة الثالثة .

4.امام صادق عليه السلام : «فكر يا مفضل في الافعال التي جعلت في الانسان من الطعم والنوم والجماع و ما دبر فيها ، فانه جعل لكل واحد منهما في الطباع محرك يقتضيه و يستحث به ... والشبق للجماع الذي فيه دوام النسل و بقاؤه ... ولو كان يتحرّك للجماع بالرغبة في الولد كان غير بعيد ان يفتر عنه حتّى يقل النسل او ينقطع فان من الناس من لا يرغب في الولد و لا يحفل به ؛ اى مفضل! بينديش در كارهايى كه در انسان قرار داده از قبيل خوردن ، خوابيدن و آميزش كردن و آنچه براى هر يك از اينها انديشيده است ؛ زيرا براى هر يك ، در طبيعت انسان ، محرّكى قرار داده تا آن را برانگيزاند ... و ميل جنسى ، موجب آميزش ـ كه مايه دوام و پايدارى نسل است ـ مى شود ... و اگر انگيزه آميزش ، فرزندخواهى مى بود ، بعيد نبود كه از آن ، چشم پوشى شود تا آن جا كه نسل ، كاهش يابد يا قطع شود ؛ زيرا برخى از انسان ها رغبتى در فرزند ندارند و به آن، تن نمى دهند» (توحيد المفضل، ص ۷۵ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۱ ، ص ۲۵۵) .

5.امام رضا عليه السلام يكى از علت هاى تحريم هم جنس خواهى را تفاوت هاى روان شناختى جنس مرد و زن مى داند كه مكمّل يكديگرند و اگر از يك جنس ، با هم ازدواج كرده يا رابطه داشته باشند ، اين نيازها برآورده نمى شود : «علة تحريم الذكران للذكران و الاناث للاناث ، لما ركب في الاناث و ما طبع عليه الذكران» (عيون اخبار الرضا عليه السلام ، ج۲، ص۹۶ ؛ علل الشرائع ، ص۵۴۷) .

6.استقصاء الاعتبار ۱ : ۱۸۴ .

7.انظر روضة المتّقين ۱۴ : ۳۳۴ .

8.سوره روم ، آيه ۲۱ .

9.سوره اعراف ، آيه ۱۸۹ .

10.انظر حاوى الأقوال ۴ : ۴۵۰ التنبيه الثالث .

11.تعليقات الوحيد على منهج المقال : ۳۸۹ .

12.« ... ان اللّه عزّ وجلّ جعلها لك سكنا و اُنسا» (كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج۲ ، ص۶۲۱ ؛ الخصال ، ج۲، ص۵۶۷ ؛ الأمالى ، صدوق ، ص۳۶۸ ؛ مكارم الأخلاق ، ص۴۱۹) .

13.« ... ان اللّه جعلها سكنا و مستراحا و اُنسا و واقية» (تحف العقول ، ص۲۶۲ ؛ بحار الأنوار ، ج۷۴ ، ص۱۴) .

14.منتقى الجمان ۱ : ۲۳ ، الفائدة الثالثة .

15.انظر روضة المتّقين ۱۴ : ۳۳۴ .

16.الخصال ، ج۱، ص۲۸۴ ؛ مكارم الأخلاق ، ص۱۹۹ ؛ بحار الأنوار ، ج۷۴ ، ص۱۸۶ .

صفحه از 520