رسالة في « محمّد بن الحسن » - صفحه 511

فائدة [ 5 ] : [ في قول ابن داود : «ثقة ست جخ» ]

الظاهر بل بلا إشكال أنّ قول ابن داود ـ مثلاً ـ «ثقة ، ست جخ» ۱ من باب مجرّد النقل ، لكنّ المولى التقي المجلسي ۲ حَكَم بأنّ الأمر من باب القول بالوثاقة ، ونقل القول بها من «ست جخ» فالأمر من باب الدراية والرواية ، لا الرواية فقط ، كما هو الحال على الأوّل .

فائدة [ 6 ] : [ في كتاب مَنْ لايحضره الفقيه ]

قد ذكر الصدوق في فاتحة كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه : أنّه ذاكره بعضٌ في بعض أسفاره بكتابٍ صنّفه محمّد بن زكريا المتطبّب الرازي ، وترجمه بكتاب مَنْ لا يحضره الطبيب، وسأله أن يصنّف له كتابا و يترجمه بكتاب مَنْ لا يحضره الفقيه. ۳
قال المولى التقي المجلسي :
بمعنى أنّ كلّ مَنْ لا يحضر عنده فقيه يجوز له العمل به ، وإن كان الظاهر أنّ مَنْ كان عنده فقيه أيضاً يجوز له العمل به في عرف المحدّثين ؛ لأنّه خبر وليس بفتوى حتّى يموت بموت قائله ، لكنّ المعروف عندهم عدم جواز العمل بالوجادة إذا أمكنهم النقل من المحدّث . ۴
أقول : إنّ مقتضى ما سمعت أنّ اسم ما صنّفه محمّد بن زكريّا هو : كتاب مَنْ لا يحضره المتطبّب ، واسم ما صنّفه الصدوق هو : كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه ، فلفظ «الكتاب» داخل في كلٍّ من اسم الكتابين ، وعلى هذا لا حزازة في اسم الكتابين ،ولا محيص عن الحزازة على تقدير كون الاسم «مَنْ لا يحضره المتطبّب» و «مَنْ لا يحضره الفقيه» إلاّ أنّ إدخال «الكتاب» في اسم الكتاب غير مأنوس ، كما أنّ التسمية بكتاب مَنْ لا يحضره الفقيه منوطة بجواز العمل بالوجادة مع التمكّن بالنقل بالتحديث بعد جواز العمل بالخبر لغير المجتهد .

1.انظر رجال ابن داود : ۳۱ / ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۷ .

2.سوره بقره، آيه ۲۶۸.

3.الكافى ، ج۵ ، ص۳۲۹ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج۳ ، ص۳۸۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج۷ ، ص۲۳۹ ؛ قرب الإسناد ، ص۱۱ .

4.انظر روضة المتّقين ۱۴ : ۲۶۷ .

5.الفقيه ۱ : ۳ ، مقدّمة الكتاب .

6.روضة المتّقين ۱ : ۱۲ .

صفحه از 520