ومنه ـ سبحانه ـ الاستعانة للتتميم
وبعد ، فهذه رسالة في محمّد بن زياد ، فنقول : إنّه قد تكثّر وقوع محمّد بن زياد في الأسانيد كما في الكافي في باب النهي عن الجسم والصورة : «عن محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الحسين بن الحسن ، عن بكر بن صالح، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن محمّد بن زياد، قال : «سمعت يونس بن ظبيان يقول : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام» ، إلى آخره . ۱
وكما في الكافي في باب قضاء حاجة المؤمن في قوله : «عنه ، عن محمّد بن زياد ، قال : حدّثني خالد بن يزيد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام» إلى آخره . ۲
وقوله في الباب المذكور : «عنه ، عن محمّد بن زياد ، عن صندل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام» ، إلى آخره ، ۳ وغير ما ذكر .
وقد اشتبه الحال وتشتّت الخيال .
وتحقيق المقال أنّ محمّد بن زياد مشترك بين جماعة :
منهم محمّد بن أبي عمير ، قال الشيخ في الفهرست : «محمّد بن أبي عمير يكنّى أبا أحمد ، واسم أبي عمير زياد» . ۴ وقال النجاشي : «محمّد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد» . ۵
ومنهم محمّد بن زياد العطّار إلاّ أنّه يتأتّى الكلام في اتّحاده مع محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، ومغايرتِه معه ، فمقتضى ما صنعه ابن داود ـ حيث عَنْون محمّد بن الحسن بن زياد العطّار في قوله : «محمّد بن الحسن بن زياد العطّار لم كش كوفي ثقة» ۶ ثمّ عنون محمّد بن زياد العطّار في قوله : «محمّد بن زياد العطّار ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام» ۷ ـ هو القول بالثاني .
ولعلّه الظاهر من الفاضل التستري ؛ حيث إنّه أنكر في حواشيه على رجال ابن داود ما لم يرضَ بما وقع منه ولم ينكر هاهنا تعدّدَ العنوان .
لكن مال السيّد السند التفرشي إلى القول بالأوّل ۸ وهو الأظهر ؛ نظراً إلى أنّ النجاشي قال :
محمّد بن الحسن بن زياد العطّار كوفي ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام .له كتاب . أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال : حدّثنا عليّ بن حبشي عن حُميد ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن زياد بكتابه . ۹
والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ المقصود من قوله : «حدّثنا محمّد بن زياد بكتابه» هو تحديث محمّد بن زياد بكتاب نفسه ، فهو يشهد باتّحاد[ه مع ]محمّد بن الحسن بن زياد ؛ إذ لولا الاتّحاد فلا وجه لذكر الطريق المذكور هنا .
نعم ، يحتمل أن يكون المقصود هو تحديثَ محمّد بن الحسن بكتاب محمّد بن زياد ، لكنّه بعيد .
فقد ظهر ضعف ما يقتضيه صنيعة ابن داود من القول بالتعدّد ، مضافاً إلى أنّه قد ذكر في ترجمة محمّد بن زياد العطّار أنّه روى أبوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ۱۰ وذكر في ترجمة الحسن بن زياد العطّار أنّه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ۱۱ ولم يعنون زياد العطّار . ولو كان محمّد بن زياد العطّار مغايراً لمحمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، لكان زياد راوياً عن أبي عبد اللّه عليه السلاموعُقد عنوان عليه ، كما أنّ الحسن بن زياد العطّار عقد عنوان عليه ، وذكر أنّه يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فضلاً عمّا اتّفق لابن داود من اشتباه الكشّي بالنجاشي كما اتّفق له هذا الاشتباه في الأغلب .
وأيضاً قد تطرّق الكلام في اتّحاد الحسن بن زياد الصيقل والحسن بن زياد العطّار ، وكذا تطرّق الكلام في اتّحاد الحسن بن زياد الضبي والحسن بن زياد العطّار .
فمال الفاضل الشيخ عبد النبيّ إلى اتّحاد الأوّلين ، ۱۲ وحكم الفاضل الاسترآبادي باتّحاد الأخيرين ، وحكى عن بعض معاصريه أنّه يستفاد منه القولُ باتّحاد الحسن بن زياد في العطّار ، وحكم بأنّه بعيد جدّاً ، وتأيّد بأنّ في بعض الأسانيد أبو القاسم الصيقل ، وفي بعضها أبو إسماعيل الصيقل . ۱۳
لكنّك خبير بأنّ مقتضى ما ذكر تعدّد الصيقل كما هو مقتضى كلمات الشيخ في الرجال ، ۱۴ بل مقتضاه تعدّد الصيقل على أربعة عدد ، وظاهر الفاضل المشار إليه
القول به . ولا يجدي ذلك في مغايرة العطّار والصيقل والضبي .
وبالجملة ، قد حكم المقدّس ـ نقلاً في الإيراد على الشهيد الثاني في رسالة الحيوة حيث حَكَمَ بكون مارواه في التهذيب في باب ميراث الأولاد كما يأتي موثّقاً ـ بجهالة محمّد بن زياد المذكور في سند الرواية المذكورة . ۱۵
وحكم الفاضل الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار بجهالة محمّد بن زياد المذكور فيما رواه في الاستبصار في باب أوّل وقت الظهر والعصر عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۱۶
ومال الفاضل التستري في حاشية التهذيب والاستبصار في باب تطهير المياه ـ تعليقاً على مارواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ـ ۱۷
إلى كونه هو محمّدَ بن زياد العطّار ، قال : «كأنّه هو العطّار الذي حكي توثيقه» . ۱۸
ومال إليه الفاضل الشيخ محمّد في بعض تعليقات الاستبصار في باب «البئرُ يقع فيها البعير أو الحمار» تعليقاً على ما رواه له الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ، قال : «كأنّه العطّار الذي حكي توثيقه» . ۱۹
وقال العلاّمة المجلسي في حاشية التهذيب في باب ميراث المكاتب تعليقاً على مارواه الشيخ عن الحسن بن محمّد بن سماعةَ ، عن محمّد بن زياد : ۲۰
هو محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، ۲۱ ويحتمل ابن أبي عمير ، ورجّح
والدي قدّس سرّه الثانيَ ، والأوّل عندي أظهر ؛ لتصريح النجاشي برواية الحسن عنه . ۲۲
وجرى المولى التقيّ المجلسي في حاشية التهذيب ـ في باب ما يجوز الصلاة فيه تعليقاً على مارواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ۲۳ ـ على كون المقصود هو ابنَ أبي عمير ، إلاّ أنّه احتمل كونَ المقصود هو محمّدَ بن زياد العطّار . ۲۴
وقيل في حاشية الفقيه في باب وجوه النكاح عند الرواية عن محمّد بن زياد : «والظاهر أنّه ابن أبي عمير ، ويحتمل أن يكون محمّدَ بن الحسن بن زياد العطّار» . ۲۵
وقد ذكر السيّد السند التفرشي أنّ رواية الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد كثيرة في الأخبار ، ومال إلى كون المقصود بمحمّد بن زياد في روايات الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد هو محمّدَ بن زياد العطّار . ۲۶
أقول : إنّ الأظهر أنّ المراد هو محمّد بن أبي عمير لوجوه :
أحدها : التعبير بمحمّد بن زياد بن عيسى في بعض الأسانيد ، كما رواه في الكافي في كتاب الصوم في باب الأهلّة والشهادة عليها عن أحمد بن محمّد ، عن بكر ومحمّد بن أبي الصهبان ، عن حفص ، عن عمر بن سالم ومحمّد بن زياد بن عيسى ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام ،إلى آخره . ۲۷
وما رواه في الكافي في كتاب الطلاق في باب تطليقة المرأة غير الموافقه ؛
حيث روى عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۲۸
وما رواه في التهذيب في باب ميراث الأولاد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن زياد بن عيسى عن ابن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهماالسلام ؛ ۲۹ حيث إنّ مقتضى الأسانيد المذكورة ـ من باب حمل المطلق على المقيّد ـ القول بكون المقصود بمحمّد بن زياد في سائر الموارد هو محمّدَ بن أبي عمير ، ولو اختلف الراوي أو المرويّ عنه أو كلاهما ، بناءً على عدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوي أو المرويّ عنه أو كليهما أو صاحب الكتاب ، كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن .
الثاني : رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير في بعض الأسانيد ، كما فيما رواه في التهذيب في باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين قال : «حكى لنا أبو جعفر عليه السلاموضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله» ، إلى آخره . ۳۰
وما رواه في التهذيب في باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك عند الكلام في النفاس عن أحمد بن محمّد عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام إلى آخره . ۳۱ وغير ما ذكر .
فمقتضى حمل المطلق على المقيّد الحكم بكون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبي عمير في سائر الموارد على الإطلاق .
الثالث : اشتراك بعض الرواة عن محمّد بن زياد ومحمّد بن أبي عمير كما في رواية إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن زياد في السند الأخير من الأسانيد المتقدّمة عن الكافي في باب قضاء حاجة المؤمن ، ۳۲ ومحمّد بن أبي عمير كما في روايات كثيرة كما رواه في الكافي في باب سؤال العالم وتذاكره عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره . ۳۳
وما رواه في الكافي في الباب المذكور عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . ۳۴
وما رواه في الكافي في باب النهي عن القول بغير علم عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن أبي يعقوب إسحاق بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . ۳۵ فإنّ ذلك مُظْهِرٌ عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبي عمير .
الرابع : أنّ عليّ بن الحسن بن فضّال إنّما روى عن ابن أبي عمير مع الواسطة كما فيما رواه في التهذيب في باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك عند الكلام في استبراء الحائض عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي . ۳۶
وكذا ما رواه في التهذيب في باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل وإسكانهم الأكفان . ۳۷
وقد روى عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن زياد مع الواسطة أيضاً كما فيما رواه في التهذيب في باب ما تجب فيه الزكاة عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام» ، إلى آخره . ۳۸
حيث إنّ الظاهر من ذلك اتّحاد محمّد بن زياد ومحمّد بن أبي عمير في سائر موارد رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن زياد مع الواسطة .
وبه يلحق ما لو روى عن محمّد بن زياد بلا واسطة كما فيما رواه في كتاب الصلاة في الاستبصار في باب الزيادات في شهر رمضان بالإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ ۳۹ لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوي والمرويّ عنه كما سمعت ، فكيف بالاتّحاد في الواسطة وعدم الواسطة .
الخامس : أنّه قد روى محمّد بن زياد، عن عمر بن أُذينة كما سمعت في رواية التهذيب في الوجه الأوّل ۴۰ وكذا في الوجه الرابع ، ۴۱ ورواية ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة كثيرة ، مضافاً إلى أنّه قد عدّ في الفهرست ابن أبي عمير ممّن روى كتاب عمر بن أُذينة ، ۴۲ والظاهر من ذلك كون المقصود بمحمّد بن زياد هو ابنَ أبي عمير .
السادس : أنّه قال الصدوق في مشيخة الفقيه :
وما كان عن عبيداللّه المرافقي فقد رويته عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد اللّه بن عامر ، عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي ، عن عبيداللّه المرافقي . ۴۳
وقال أيضاً :
«وما كان فيه عن عطاء بن السائب فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي ، عن أبان الأحمر ، عن عطاء بن السائب . ۴۴
ولا ريب أنّ محمّد بن زياد المذكورَ هنا هو محمّد بن أبي عمير ؛ لكونه مذكوراً بالتكنّي بأبي أحمد وتوصيفه بالأزدي ؛ حيث إنّ محمّد بن أبي عمير كان يكنّى بأبي أحمد كما ذكره النجاشي ، ۴۵
وكان أزديّاً كما ذكره الكشّي ؛ ۴۶ بل النسبة إلى الأزد من جهة كونه مولى الأزد ، كما ذكره النجاشي ونقل القول بكونه مولى بني أميّة وقال : «والأوّل أصحّ» . ۴۷
وأيضاً قال في الفقيه في باب النوادر آخر الكتاب : «وروى محمّد بن زياد الأزدي ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن الصادق عليه السلام» . ۴۸
وبما سمعت يظهر أنّ محمّد بن زياد المذكورَ هو محمّد بن أبي عمير ، مضافاً إلى أنّه قد روى قبل ذلك عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران عن الصادق عليه السلام وهو يظهر عن كون محمّد بن زياد هو
محمّدَ بن أبي عمير .
وبالجملة ، فمقتضى حمل المطلق على المقيّد هو البناء على كون محمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبي عمير ، ولو كان في الكافي أو التهذيب أو سائر كتب الصدوق ؛ لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد باتّحاد الراوي والمروي عنه ولا اتّحادِ صاحب الكتاب كما سمعت ولا اتّحادِ الكتاب .
السابع : أنّ كلاًّ من محمّد بن زياد ومحمّد بن أبي عمير كان بيّاعَ السابري .
أمّا الثاني فلِما يأتي ممّا رواه الكليني بالإسناد عن محمّد بن نعيم الصحّاف . ۴۹
وأمّا الأوّل فلما رواه الكليني في روضة الكافي غير مرّة بالإسناد عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد بن عيسى بيّاع السابري ، إلى آخره . ۵۰
و في نكاح الكافي في باب نكاح القابلة بالإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد ابن زياد بن عيسى بيّاع السابري ، ۵۱ وكذا ما رواه الكليني ؛ فإنّ ذلك مظهر عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبي عمير ، ولو كان الراوي عنه غيرَ مَن روى عنه في هذين السندين .
الثامن : أنّ الظاهر كون الإضافة من باب إضافة الولد إلى الوالد لا إضافةِ السبط إلى الجدّ ، ولو كان المقصود بمحمّد بن زياد هو العطّارَ ، يلزم كون الإضافة من باب إضافة السبط إلى الجدّ .
وإن قلت : إنّ الإضافة إلى الجدّ كثيرة .
قلت : إنّ الإضافة إلى الوالد أكثرُ من الإضافة إلى الجدّ بلا شبهة ، ولا سيّما في الإضافات العرفيّة ، فلو دار الأمر بين كون الإضافة من باب الإضافة إلى الوالد والإضافة إلى الجدّ ، فالأوّل أظهرُ .
وبما سمعت يظهر ضعف ما سمعت من السيّد السند التفرشي ، كيف والمقصود بالحسن بن محمّد في رواية الحسن عن محمّد عن محمّد بن زياد هو الحسن بن محمّد بن سماعة بشهادة التعبير به في رواية الكافي فى باب تطليقة المرأة غير الموافقة . ۵۲ والمصرّح به فيها هو محمّد بن زياد بن عيسى ، أعني ابن أبي عمير ، فمقتضاه كون المراد بمحمّد بن زياد في سائر موارد رواية الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير ، مضافاً إلى التصريح بمحمّد بن زياد بن عيسى في الروايات المتقدّمة من الكافي والتهذيب وغير ذلك ۵۳ ممّا مرّ .
وظهر بما مرّ أيضاً ضعف احتمال كون المقصود بمحمّد بن زياد هو العطّارَ ، أو القول به . وكذا ضعف ما ذكره النجاشي من رواية الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد العطّار .
ثمّ إنّه قال النجاشي في ترجمة عليّ بن أبي حمزة البطائني :
أخبرنا محمّد بن جعفر النحوي ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن غالب ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن الطاطري ، قال : حدّثنا محمّد بن زياد عنه . وأخبرنا محمّد بن عثمان بن الحسن قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيداللّه بن أحمد بن نهيك أبو العبّاس النخعي ، عن محمّد بن أبي عمير وأحمد بن الحسن الميثمي . ۵۴
وذكر السيّد السند التفرشي في الترجمة المشار إليها حاكياً عن النجاشي : أنّ عليّاً له كتاب ، روى عنه أحمد بن محمّد بن زياد ومحمّد بن أبي عمير وأحمد بن الحسن الميثمي . ۵۵
ومقتضى هذه العبارة كون محمّد بن زياد مغايراً لمحمّد بن أبي عمير ، وهو مبنيّ على ظهور عبارة النجاشي في المغايرة .
لكنّ الظاهر أنّ النجاشي قد تبع في التعبير لتعبير عليّ بن الحسن الطاطري وعبيداللّه أحمد بن نهيك ، فلا دلالة في اختلاف التعبير من النجاشي على مغايرة محمّد بن زياد لمحمّد بن أبي عمير .
نعم ، مقتضى عبارة السيّد السند المشار إليه القولُ بالمغايرة ، وإن احتمل المولى التقي المجلسي كونَ ـ اختلاف التعبير في كلام النجاشي من باب التفنّن في العبارة ، ۵۶ وليس بشيء .
1.الكافي ۱ : ۱۰۶ ، ح ۶ ، باب النهي عن الجسم والصورة .
2.الكافى ، ج۵ ، ص۳۳۰ ؛ ر . ك : تاريخ بغداد ، ج۱ ، ص۳۶۵ .
3.الكافى، ج۵، ص۳۳۰.
4.الكافي ۲ : ۱۹۳ ، ح ۲ ، باب قضاء حاجة المؤمن .
5.الكافي ۲ : ۱۹۳ ، ح ۴ ، باب قضاء حاجة المؤمن ، وفيه : «علي ، عن أبيه ، عن محمّد بن زياد عن صندل ...» .
6.الفهرست : ۱۴۲ / ۶۱۷ .
7.رجال النجاشي : ۳۲۶ / ۸۸۷ .
8.رجال ابن داود : ۱۶۹ / ۱۳۴۸ .
9.رجال ابن داود : ۱۷۲ / ۱۳۸۰ .
10.نقد الرجال ۴ : ۱۷۴ / ۴۵۸۶ .
11.رجال النجاشي : ۳۶۹ / ۱۰۰۲ .
12.رجال ابن داود : ۱۷۲ / ۱۳۸۰ .
13.رجال ابن داود : ۷۳ / ۴۱۵ .
14.حاوي الأقوال ۱ : ۲۶۵ / ۱۵۴ .
15.منهج المقال : ۹۹ .
16.رجال الشيخ : ۱۱۵ / ۲۰ ؛ ۱۶۶ / ۱۳ ؛ ۱۱۹ / ۶۱ ؛ ۱۸۳ / ۲۹۹ .
17.مجمع الفائدة والبرهان ۱۱ : ۳۸۱ . وانظر رسالة في الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) : ۲۲۲ . والرواية في تهذيب الأحكام ۹ : ۲۷۶ ، ح ۹۹۸ ، باب ميراث الأولاد .
18.الاستبصار ۱ : ۲۵۱ ، ح ۹۰۰ ، باب أوّل وقت الظهر والعصر .
19.تهذيب الأحكام ۱ : ۲۴۱ ، ح ۶۹۸ ، باب تطهير المياه .
20.حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار ۲ : ۲۹۹ ، ذيل ح ۲۹ .
21.الاستبصار ۱ : ۳۵ ، ح ۹۵ ، باب البئر يقع فيها الحمار والبعير .
22.تهذيب الأحكام ۹ : ۳۵۰ ، ح ۱۲۵۸ ، باب ميراث المكاتب .
23.تهذيب الأحكام ۹ : ۳۵۰ ، ح ۱۲۵۸ ، باب ميراث المكاتب .
24.ملاذ الأخيار ۱۵ : ۳۵۸ ، ذيل حل ۵ .
25.تهذيب الأحكام ۲ : ۳۶۹ ، ح ۱۸۳۳ ، باب ما يجوز الصلاة فيه .
26.حكاه عنه ولده في ملاذ الأخيار ۴ : ۶۰۱ ، ذيل ح ۶۶ .
27.روضة المتّقين ۸ : ۷۹ . والرواية في الفقيه ۳ : ۲۴۱ ، ح ۱۱۳۸ ، باب وجوه النكاح .
28.نقد الرجال ۴ : ۱۷۴ / ۴۵۸۶ .
29.الكافي ۴ : ۷۷ ، ح ۹ ، باب الأهلّة والشهادة عليها .
30.الكافي ۶ : ۵۹ ، ح ۴ ، باب تطليق المرأة غير الموافقه .
31.تهذيب الاحكام ۹ : ۲۷۶ ، ح ۹۹۸ ، باب ميراث الأولاد .
32.تهذيب الاحكام ۱ : ۵۵ ، ح ۱۵۷ ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة .
33.تهذيب الأحكام ۱ : ۱۷۳ ، ح ۴۹۵ ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك .
34.الكافي ۲ : ۱۹۳ ، ح ۴ ، باب قضاء حاجة المؤمن .
35.الكافي ۱ : ۴۰ ، ح ۱ ، باب سؤال العالم وتذاكره .
36.الكافي ۱ : ۴۰ ، ح ۶ ، باب سؤال العالم وتذاكره .
37.الكافي ۱ : ۴۳ ، ح ۸ ، باب النهي عن القول بغير علم .
38.تهذيب الأحكام ۱ : ۱۶۲ ، ح ۴۶۳ ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة .
39.تهذيب الأحكام ۱ : ۳۲۱ ، ح ۹۳۴ ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عنه الوفاة . وفيه بعد كلمة الحلبي : «ومحمّد بن مسلم» .
40.تهذيب الأحكام ۴ : ۲ ، ح ۲ ، باب ماتجب فيه الزكاة .
41.الاستبصار ۱ : ۴۶۱ ، ح ۱۷۹۳ ، باب الزيادات في شهر رمضان .
42.تهذيب الأحكام ۹ : ۲۷۶ ، ح ۹۹۸ ، باب ميراث الأولاد .
43.تهذيب الأحكام ۴ : ۲ ، ح ۲ ، باب ما تجب فيه الزكاة .
44.الفهرست : ۱۱۳ / ۴۹۲ .
45.الفقيه ۴ : ۱۹ من المشيخة .
46.الفقيه ۴ : ۱۲۵ من المشيخة وفيه : «أبان بن عثمان» بدلاً عن «أبان الأحمر» .
47.رجال النجاشي : ۳۲۶ / ۸۸۷ .
48.رجال الكشّي ۲ : ۸۵۴ / ۱۱۰۳ .
49.رجال النجاشي : ۳۲۶ / ۸۸۷ .
50.الفقيه ۴ : ۲۸۱ ، ح ۸۳۲ ، باب النوادر .
51.الكافي ۷ : ۱۲۶ ، ح ۱ ، باب الرجل يموت ولايترك إلاّ امرأته .
52.الكافي ۸ : ۱۱۰ ، ح ۹۱ ، حديث أبي بصير مع المرأة .
53.الكافي ۵ : ۴۴۸ ، ح ۳ باب نكاح القابلة .
54.الكافي ۶ : ۵۶ ، ح ۴ ، باب تطليق المرأة غير الموافقة .
55.في «د» : «ما ذكر» بدلاً عن «ذلك» .
56.رجال النجاشي : ۲۴۹ / ۶۵۶ .
57.نقد الرجال ۳ : ۲۲۰ / ۳۴۸۰ .
58.انظر نقد الرجال ۳ : ۲۲۰ / ۳۴۸۰ ، الهامش : ۲ .