رسالة في « محمّد بن زياد » - صفحه 535

تنبيهات

[ التنبيه ] الأوّل : [ في التعبير عن ابن أبي عمير بمحمّد بن زياد ]

أنّه قد تكثّر التعبير عن محمّد بن أبي عمير بمحمّد بن زياد في روايات الحسن بن سماعة ، كما في الروايات المتقدّمة من الكافي ۱ والتهذيب ، ۲ وكذا روايات ابن سماعة ، كما في الكافي في باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ، ۳ وبابِ «الرجلُ يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضى عدّتها» ۴ وباب المباراة . ۵ والمقصود بابن سماعة في هذه الرواية وغيرها هو الحسن بن سماعة .
وإن قلت : إنّه لعلّ المقصود بابن سماعة هو محمّد بن سماعة .
قلت : إنّ الحسن بن سماعة أشهرُ من أبيه ، فيحمل ابن سماعة على الحسن ، بناءً على عدم اشتراط حمل المشترك على المشهور اتّحادُ مورد الاشتراك والاشتهارُ ، وكفايةِ الاشتهار في الجملة .
وبعبارة أُخرى : عدمُ اشتراط حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور ، وكفايةُ اشتهار المشهور ولو بغير اللفظ المحمول على المشهور ، كما حررّناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن ، وإن كان الابن من باب المشترك المعنوي لا المشتركِ اللفظي المقصودِ بالمشترك فيما ذكر من العبارتين وغيره من موارد إطلاق المشترك .
إلاّ أنّ الحال في الاشتراك المعنوي على منوال الاشتراك اللفظي ، نظير مامرّ من عدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوي أو المرويّ عنه مثلاً من باب المسامحة ؛ إذ مورد الكلام ممّا يقع في الأسانيد من باب المشترك اللفظي ، والمشترك اللفظي خارج عن المطلق ، إلاّ أنّ المشترك اللفظي في حكم المطلق ، ومع ذلك يكفي في حمل ابن سماعة على الحسن للتصريح به في رواية الكليني في باب تطليقة المرأة غير الموافقة ، كما مرّ .

1.الكافي ۶ : ۵۹ ، ح ۴ ، باب تطليق المرأة غير الموافقة .

2.تهذيب الاحكام ۹ : ۳۵۰ ، ح ۱۲۵۸ ، باب ميراث المكاتب .

3.الكافي ۶ : ۱۰۴ ، ح ۱ ، ۲ ، ۵ ، باب المطلّقة ثلاثاً لاسكنى لها ولانفقة .

4.الكافي ۶ : ۱۲۰ ، ح ۳ ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضى عدّتها .

5.الكافي ۶ : ۱۴۲ ، ح ۱ ، ۵ ، ۶ ، باب المباراة .

صفحه از 588