رسالة في « محمّد بن زياد » - صفحه 542

[ التنبيه ] التاسع : [ في رواية ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان وبالعكس ]

أنّه قد وقع رواية ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان في كثير من الأسانيد ، وربّما وقع رواية حمّاد بن عثمان عن ابن أبي عمير في بعض الأسانيد ، كما رواه في التهذيب فى أواخر باب الزيادات في فقه الحجّ عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۱
لكن حكم في المنتقى بأنّ رواية حمّاد بن عثمان عن ابن أبي عمير من باب السهو . ۲

[ التنبيه ]العاشر : [ في رواية ابن أبي عمير عن ] [ قاسم بن عروة وابن مسكان وبالعكس ]

أنّه روى ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة ، كما فيما رواه في نكاح الكافي
في باب «الرجلُ يحلّ جاريته لأخيه» عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، قال : أخبرني القاسم بن عروة عن أبي العبّاس البقباق ، قال : «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام» ، إلى آخره . ۳
وكذا روى عن عبد اللّه بن مُسكان ، كما فيما رواه في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من زيادات التهذيب بالإسناد عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مُسكان ، عن بعض اصحابه ، عن أبى عبد اللّه عليه السلامإلى آخره . ۴
وروى القاسم بن عروة عن ابن أبي عمير كما فيما رواه في الكافي في باب وقت صلاة الجمعة عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام» إلى آخره . ۵
وروى عبد اللّه بن مسكان عن ابن أبي عمير ، كما فيما رواه في الكافي في باب صلاة النوافل عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام» . ۶
وقد اتّفق رواية ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان كثيراً ، وكذا العكس قليلاً ، كما يظهر ممّا مرّ .
ولا بأس بما ذكر ؛ لإمكان تطرّق الفتور في حضور الإمام عليه السلام لأحد المتشاركين في الطبقة دون الآخر بواسطة اختلافهما حضراً وسفراً برواية الحاضر أو برواية
المسافر ، بكون الراوي مسافراً في سفر الإمام عليه السلام وإدراك فيوضاته ، أو بواسطة الاختلاف في وجود المانع عن الفوز بخدمة المعصوم من أسباب المعيشة أو المرض أو غيرهما في أحد المتشاركين في الطبقة دون الآخر .

1.تهذيب الأحكام ۵ : ۴۷۷ ، ح ۱۶۸۷ ، باب الزيادات في فقه الحجّ .

2.منتقى الجمان ۳ : ۲۸۵ و ۲۸۶ ، باب الطواف والسعي .

3.الكافي ۵ : ۴۷۰ ، ح ۱۶ ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه .

4.تهذيب الأحكام ۲ : ۳۶۵ ، ح ۱۵۱۶ ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان .

5.الكافي ۳ : ۴۲۰ ، ح ۴ ، باب وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر .

6.الكافي ۳ : ۴۴۳ ، ح ۴ ، باب صلاة النوافل .

صفحه از 588