رسالة في « محمّد بن زياد » - صفحه 547

[ التنبيه ]الثالث عشر : [ في رواية ابن أبي عمير عن ابن أخي فضيل ]

أنّه روى في أوائل التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۱
وكذا في أوائل مكاسب التهذيب في باب مَنْ له على غيره مال فيجحده ثمّ يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله أم لا ؟ ۲ وكذا في الاستبصار في كتاب الطهارة في باب الدِيدان . ۳
أقول : إنّ ابن أخي فضيل اسمه الحسن ، كما هو مقتضى صريح مارواه الكافي في باب ما ينقض الوضوء عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن أخي فضيل ، عن فضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ۴ لكنّ الحسن بن أخي فضيل غير مذكور في الرجال .

[ التنبيه ]الرابع عشر : [ في رواية ابن أبي عمير عن زرارة ]

أنّه روى في التهذيب فى¨ باب صلاة العيدين عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . ۵ لكن
قد توسّط عمر بن أُذينة في السند المذكور في الكافي بين ابن أبي عمير وزرارة ، ۶ والرواية المشار إليها مرويّة في الاستبصار بتوسّط عمر بن أُذينة بين ابن أبي عمير وزرارة أيضاً . ۷ ومع هذا قد ذكر النجاشي أنّ ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن زرارة . ۸
لكن نقول : إنّ الطبقه غير آبية عن رواية ابن أبي عمير عن زرارة ؛ حيث إنّ زرارة مات في سنة خمسين ومائة على ما ذكره النجاشي ، ۹ وابن أبي عمير مات في سنة سبع عشرة ومائتين ۱۰ كما مرّ ، فزرارة مات قبل ابن أبي عمير بسبع وستّين وسنة ، فلو كان عمر بن أبي عمير سبعا وسبعين ـ ولا بأس به ـ لجاز رواية ابن أبي عمير عن زرارة ، ومع هذا زرارة قد عدّه الشيخ في الرجال من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ، ۱۱ وابن أبي عمير له روايات عن الصادق عليه السلام كما مرّ ، فكيف تأبى الطبقة عن رواية ابن أبي عمير عن زرارة ؟ !

1.تهذيب الأحكام ۱ : ۱۱ ، ح ۱۹ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة . وفيه : «فضل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام» .

2.تهذيب الأحكام ۶ : ۳۴۸ ، ح ۹۸۱ ، في المكاسب (احاديث التقاص) .

3.الاستبصار ۱ : ۸۲ ، ح ۲۵۷ ، باب الديدان .

4.الكافي ۳ : ۳۶ ، ح ۵ ، باب ماينقض الوضوء وما لاينقض .

5.تهذيب الأحكام ۳ : ۱۲۹ ، ح ۲۷۶ ، باب صلاة العيدين .

6.الكافي ۳ : ۴۵۹ ، ح ۱ ، باب صلاة العيدين و الخطبة فيهما .

7.الاستبصار ۱ : ۵۶ ، ح ۱۶۴ ، باب وجوب الاستنجاء من الغايط والبول .

8.رجال النجاشي : ۱۷۵ / ۴۶۳ .

9.رجال النجاشي : ۱۷۵ / ۴۶۳ .

10.رجال النجاشي : ۳۲۶ / ۸۸۷ .

11.رجال الشيخ ۱۳۶ / ۱۷ ؛ و۲۱۰ / ۹۰ ؛ و۳۵۰ / ۱ .

صفحه از 588