رسالة في « محمّد بن زياد » - صفحه 548

[ التنبيه ] الخامس عشر : [ في رواية ابن أبي عمير عن الحكم بن علباء ]

أنّه روى في التهذيب والاستبصار في أواخر الخمس بالإسناد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن علباء الأسدي قال : «ولّيتُ البحرين»إلى آخره . ۱ لكنّ الكشّي
روى حديث ولاية البحرين المشار إليه في ترجمة علباء ، ۲ وعليه جرى الفاضل الاسترآبادي في الوسيط وإن ذكر ذلك في الرجال الكبير في ترجمة حكم بن علباء . ۳
وأورد عليه الفاضل الأمين الكاظمي بأنّ الحكم بن علباء لم يذكره في الخلاصة في القسمين ولا في فوائدها، ولم يذكره غيره في غيرها من كتب الرجال كما اعترف به بعض الفضلاء ، بل القصّة مذكورة في كتب الرجال عن علباء ۴ وكأنّه أخذ هذا من التهذيب .
وقال السيّد الداماد في حاشية الاستبصار :
والظاهر أنّ الحكم بن علباء مصحَّف الحكم عن علباء ووقع للنسّاخ تصحيف العين بالباء ، والحكم هو الحكم ابن أخي خلاّد أبو خلاّد الصيرفي الثقة يروي عنه ابن ۵ أبي عمير وصفوان بن يحيى ، أو الحكم بن أيمن روى عنه ابن أبي عمير أيضاً . ۶
قوله : «أو الحكم» إلى آخره ، الترديد في المراد بالحكم في المقام إنّما هو على تقدير كون الأصل بالعين . وأمّا على تقدير كون الأصل بالباء وكون الباء غلطاً ، فلا مجال للترديد في المراد بالحكم في المقام .
هذا ، وعلى تقدير كون الأصل بالعين يرشد إلى كون المراد بالحكم هو ابنَ أيمن مارواه في الكافي في باب أنّ الإسلام يحقن به الدم وأنّ الثواب على الإيمان عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن القاسم الصيرفي شريك المفضّل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۷
وكذا مارواه في الكافي في باب قضاء حاجة المؤمن بالإسناد عن محمّد بن
زياد ، عن الحكم بن أيمن ، عن صدقة الأحدب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ، ۸ بناءً على كون المقصود بمحمّد بن زياد هو ابن أبي عمير .
وكذا ما رواه في التهذيب في الزيادات المرسومة في آخر كتاب الزكاة بالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي . ۹

1.تهذيب الأحكام ۴ : ۱۳۷ ، ح ۳۸۵ ، في الزيادات ؛ الاستبصار ۲ : ۵۸ ، ح ۱۹۰ ، باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلاممن الخمس في حال الغيبة .

2.رجال الكشّي ۲ : ۴۵۳ / ۳۵۲ .

3.منهج المقال : ۱۲۱ .

4.انظر منتهى المقال ۳ : ۱۰۴ / ۹۷۴ .

5.في «د» : «عن» بدلاً عن «ابن» .

6.حاشية الاستبصار للداماد غير موجود .

7.الكافي ۲ : ۲۴ ، ح ۱ ، باب أنّ الاسلام يحقن به الدم .

8.الكافي ۲ : ۱۹۳ ، ح ۳ ، باب قضاء حاجة المؤمن .

9.تهذيب الأحكام ۴ : ۱۴۸ ، ح ۴۱۲ ، باب الزيادات .

صفحه از 588