رسالة في « محمّد بن زياد » - صفحه 553

[ التنبيه ] التاسع عشر : [ في رواية محمّد بن الحسين ] [ عن ابن أبي عمير والمقصود منه ]

أنّه قد يروي محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير ، كما فيما رواه في التهذيب في باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان وما لا يجوز عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ، ۱ ورواه في الاستبصار في باب «الرجلُ يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم» . ۲
والمقصود بمحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب بشهادة التقييد به في بعض روايات سعد بن عبد اللّه ، كما فيما رواه في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة ، ۳ وفي الاستبصار في باب «الجنبُ والحائض يقرآن القرآن» عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفّار الحارثي عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۴

1.تهذيب الأحكام ۲ : ۳۶۰ ، ح ۱۴۹۱ ، باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان ومالايجوز .

2.الاستبصار ۱ : ۱۸۱ ، ح ۶۳۵ ، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم .

3.تهذيب الأحكام غير موجود فيه ، ووجدناه في الاستبصار ۱ : ۱۸۱ ، ح ۶۳۵ ، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم .

4.الاستبصار ۱ : ۱۱۴ ، ح ۳۸۲ ، باب الجنب والحائض يقرآن القرآن .

صفحه از 588