رسالة في « محمّد بن زياد » - صفحه 557

[ التنبيه ] الثاني والعشرون : [ في رواية صفوان عن ابن أبي عمير ]

أنّه روى في الاستبصار في باب من وجب عليه شيء من الكفّارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، قال : «سألت أباعبد اللّه عليه السلام» ، إلى آخره . ۱
وروى في الاستبصار أيضاً في باب السعي بغير وضوء عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، قال : «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام» . ۲
وقد حكى في المنتقى نقلاً بأنّ رواية صفوان عن ابن أبي عمير من باب السهو والغلط ؛ لعدم تعاهد رواية أحدهما عن الآخر . والصواب في كلّ من السندين إنّما هو العطف أو غيره . ۳
ويرشد إلى ما استصوبه من العطف وقوع العطف في بعض الأسانيد ، كما رواه في الكافي في باب الوقوف بعرفةَ وحدّ الموقف عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . ۴
وكذا مارواه في الاستبصار في باب أنّه هل يجوز دخول مكّة بغير إحرام أم لا ؟ عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام» ، إلى آخره . ۵

1.الاستبصار ۲ : ۲۱۲ ، ح ۷۲۵ ، باب فيمن وجب عليه شيء من الكفّارة في إحرام العمرة .

2.الاستبصار ۲ : ۲۴۱ ، ح ۸۳۸ ، باب السعي بغير وضوء .

3.منتقى الجمان ۳ : ۲۱۷ و ۲۶۶ .

4.الكافي ۴ : ۴۶۳ ، ح ۴ ، باب الوقوف بعرفة وحدّ الموقف .

5.الاستبصار ۲ : ۲۴۵ ، ح ۸۵۷ ، باب أنّه هل يجوز دخول مكّة بغير إحرام .

صفحه از 588