[ التنبيه ] السابع والعشرون : [ في جبر السند بأصحاب الإجماع وعدمه ]
أنّه قد يقال : إنّ ما اشتهر من أنّ ابن أبي عمير لا يرسل إلاّ عن ثقة يوهن ما اشتهر بين الأواخر من أنّ وجود بعض أصحاب الإجماع في السند يوجب انجبار ضعف من تقدّم عليه بالإرسال أو غيره ؛ إذ لو كان الأمر كذلك ، لما كان حاجة إلى إظهار تلك الدعوى ، وعلى ذلك المنوال حالُ دعوى عدم رواية ابن أبي عمير إلاّ عن ثقة .
لكنّك خبير بأنّه يمكن أن يكون دعوى الانجبار بواسطة القرائن بمعنى عدم رواية أصحاب الإجماع إلاّ ما كان مظنونَ الصدور لهم ولو بالقرينة ، والظنّ
بالصدور لهم يوجب الظنّ بالصدور لنا ، وأمّا عدم الإرسال إلاّ عن ثقة أو عدم الرواية إلاّ عن ثقة فهو أمر أعظمُ شأناً من ذلك ، فلم يثبت عدم الحاجة إلى الإظهار المذكور . نعم الظاهر عدم الحاجة .
إلاّ أن يقال : إنّ الأظهر دلالة نقل الإجماع المنقول في باب أصحاب الإجماع على وثاقة الجماعة والوسائط المتوسّطة بينهم وبين المعصوم ، على تقدير كون المقصود بنقل الإجماع هو الإجماعَ على اعتبار الخبر كما هو المدار في باب الانجبار ، كما أنّ الأظهر دلالة نقل الإجماع المذكور على وثاقة الجماعة على تقدير كون المقصود به الإجماعَ على صدق الجماعة .
والوجه أنّ الظاهر أنّ مدرك الإجماع الاطّلاع على عدالة الجماعة على التقدير الأخير ، أو الاطّلاع على عدالة الجماعة وعدم روايتهم إلاّ مارواه ثقة عن ثقة على التقدير الأوّل ، فليس المدار في الإجماع على الاطّلاع على صدق الجماعة أو عدم روايتهم إلاّ ما كان مظنونَ الصدور لهم ولو بتوسّط القرائن ، فالظاهر عدم الحاجة إلى الإظهار المشار إليه على تقدير ثبوت الانجبار .