رسالة في « محمّد بن سنان » - صفحه 608

وإن قلت : إنّه إن كان محمّد بن سنان يرى جواز الرواية ، ۱ فلاوجه لإظهار كون رواياته بالوجادة قبل الموت ، وإن كان يرى عدم الجواز ، فلاوجه للرواية .
قلت : لعلّه كان يرى جواز الرواية بالوجادة ، لكنّه صرّح ۲ بكون تحمّله بالوجادة من باب الاحتياط أو الاستدراكِ عن خلاف الظاهر ـ إذ الظاهر كون الرواية بالسماع ـ أو إيضاحِ الحال لكي يَعلم كلّ من سمع عنه الرواية تكليفَه ، فيجري على الرواية مَن كان يرى جواز الرواية بالوجادة ، ويتقاعدُ عن الرواية مَن كان يرى عدم الجواز .
ويمكن أن يكون رأيه جارياً على جواز الرواية بالوجادة ، ثمّ تطرّق له أن رأى عدم الجواز ، فلذا صرّح بابتناء رواياته على الوجادة .
وبعد ذلك أقول : سلّمنا دلالة مقالة أيّوب بن نوح على ضعف محمّد بن سنان ، لكن مدرك التضعيف معلوم في الرواية بالوجادة ، فلاعبرةَ بالتضعيف بناءً على جواز الرواية بالوجادة ، بل كثيراً مّايكون التضعيفات مبنيّةً على اجتهاداتٍ غيرِ مُعْتَبرة ، فلاعبرة بالتضعيفات ، مثلاً نسب ابن الوليد إلى ابن بُطّة التخليطَ في الإسناد ، ۳ وقال المولى التقي المجلسي :
إنّ تخليطه كان لفضله ، وكان يعلم أنّ الإجازات لمجرّد اتّصال السند ، فكان يقول فيما أُجيز له من الكتب : أخبرنا فلان عن فلان ، وهذا نوع من التخليط ، وكان الأحسنَ أن يقول : أخبرنا إجازةً وكان الأشهر جوازَ مافعله ، مع أنّه كان رأيه الجوازَ ، وكان ابن الوليد ـ كالبخاري من العامّة ـ يشترط شروطاً غير لازمة ، وذكر مسلم بن الحجّاج في أوّل صحيحه شروطَه ، واعترض بأنّ هذه الشروطَ غير لازمة ، وإنّما هي بدعة ابتدعها

1.في «د» زيادة : «بلا وجه لإظهار كون رواياته» .

2.في «د» : «صريح» .

3.حكاه عنه في خلاصة الأقوال : ۱۶۰ / ۱۴۴ .

صفحه از 692