رسالة في « محمّد بن قيس » - صفحه 75

[ التنبيه ] العاشر : [ محمّد بن عيسى أو محمّد بن قيس ]

أنّه قد روى الصدوق في الفقيه ـ في باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ـ : عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين ۱ عن محمّد بن قيس عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۲
وفي الكافي : «محمّد بن عيسى» بدل «محمّد بن قيس» كما ذكره المولى التقي المجلسي ۳

[ التنبيه ] الحادي عشر : [ حديث مرسل يحتمل كون الواسطة محمّد بن قيس ]

أنّه روى الشيخ في التهذيبين بالإسناد : عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام ، [فسألاه عن شاهدٍ ويمين] ۴ قال : «قضى به رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وقضى به عليٌ عندكم بالكوفة ـ إلى أن قال ـ إنّ عليّاً عليه السلام كان قاعداً [في مسجد الكوفة] ۵ » ۶ إلى آخر الحديث .
واستظهر المولى التقي المجلسي أنّ هاهنا إرسالاً ؛ تعليلاً بأنّ عبد الرحمان لم يَلْقَ الباقر عليه السلام ،واحتمل أن يكون الواسطة محمّد بن قيس ، ۷ كما روى الصدوق عنه عن أبي جعفر عليه السلاممن قوله : «إنّ عليّاً عليه السلام» . ۸

1.في الكافي «الحسن» بدل «الحسين» .

2.الفقيه ۴ : ۱۶۵ ، ح ۵۷۸ ، وانظر : الكافي ۷ : ۶۹ ح ۹ ، باب الوصي يدرك أيتامه . . . .

3.روضة المتّقين ۱۱ : ۱۱۶ .

4.سوره بقره، آيه ۲۴۵ .

5.ما بين المعقوفين من المصدر .

6.بدل ما بين المعقوفين في «ح ، د» : «بالكوفة» . وماأثبتناه من المصدر .

7.تهذيب الأحكام ۶ : ۲۷۳ ـ ۲۷۴ ، ح ۷۴۷ ، الاستبصار ۳ : ۳۴ ، ح ۱۱۷ ، باب ماتجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي .

8.روضة المتّقين ۶ : ۲۶۱ .

9.الفقيه ۳ : ۶۳ ، ح ۲۱۳ ، باب ما يُقبل من الدعاوي بغير بيّنة .

صفحه از 76