[ إيراد على المجلسي ]
ثمّ إنّه قد تكرّر من العلاّمة المجلسي رحمه اللهأنّه كتب في حاشية بعض مجلّدات التهذيب مثلاً : «أنّ فلانا أنهاه سماعا وتصحيحا وضبطا فأجزت له أن يروي عنّي» إلى أن قال : «آخذا عليه ما أُخذ على¨َّ من ملازمة التقوى ، ومتابعة أئمّة الهدى ، والاحتياط التامّ في النقل والفتوى ؛ فإنّ المفتيَ على شفير جهنّمَ» . ۱ بل كانت عادته جاريةً على مثله ، وكانت جميع إجازاته على النهج المذكور .
ومقتضى العبارة الأخيرة حصول قوّة الاستنباط لمن قرأ بعض مجلّدات التهذيب ، وهو بظاهره ظاهر الفساد ، ومورد أقصى الردّ والإيراد ، وقد بسطنا الكلام في المقام في البشارات .
[ المقدّمة ] الرابعة : [ في الفرق بين هذا العنوان ] [ وعنوان لزوم نقد أخبار الكتب الأربعة ]
أنّ الفرق بين هذا العنوان وعنوان لزوم نقد أخبار الكتب الأربعة أنّ الكلام في هذا العنوان يختصّ ـ بعد الاختصاص بالفقيه والتهذيب والجزء الأخير من
الاستبصار ـ بالمحذوفين من رجال الأسانيد ، والكلام في عنوان لزوم نقد أخبار الكتب الأربعة يطّرد في الكافي ، ويختصّ بالمذكورين من رجال أسانيد الفقيه والتهذيب والجزء الأخير من الاستبصار ، فالكلام في هذا العنوان له الاختصاص من وجهين ، مضافا اءلى الاختصاص في الاستبصار بالجزء الأخير ، والكلامُ في أخيه له جهةُ عمومٍ وجهة اختصاص ، مضافا اءلى الاختصاص في الجزء الأخير من الاستبصار بالمذكورين من رجال الأسانيد.
هذا ، ولم يتّفق الحذف من أواسط السند ، ولا من آخره في شيء من الأسانيد ، كيف لا والحذف المذكور يستلزم التدليس ، وكذا لم يتّفق الحذف من أوّل السند بدون إظهار الحذف وذكرِ الواسطة كما فيما ذكر الصدوق الطريق فيه ، أو ظهورِ الحذف ، كما فيما لم يذكر الصدوق الطريقَ فيه ، كما فيما سيأتي في بعض التنبيهات.
نعم ، ربّما يتّفق سقوط الواسطة في أواسط السند أو آخره ـ على فرض الوقوع ـ سهوا ، وقد نبّه صاحب المعالم في المنتقى في بعض الموارد على سقوط الواسطة . ۲ ونبّه بعضٌ آخَرُ أيضا فيما أفرده لشرح أسانيد التهذيب على سقوط الواسطة فيما اتّفق السقوط فيه من أسانيد التهذيب .
وبما ذكرنا ينقدح القدح فيما ذكره الوالد الماجد رحمه اللهـ بعد ما بنى على عدم دلالة الإجماع المنقول في كلام الكشّي في باب الطبقة الأُولى على صحّة الحديث ، بل دلالته على مجرّد صدق الإسناد ـ من ثبوت صحّة الحديث لو وقع الإرسال بحذف الواسطة من أصحاب الإجماع ، دون ما لو وقع الإرسال بإبهام الواسطة ؛ قضيّةَ أنّ الإرسال بحذف الواسطة لم يتّفق من أصحاب الإجماع ، وكذا لم يتّفق من غير أصحاب الإجماع لا من أواسط السند ولا من آخره ، وكذا لا من أوّله بدون إظهار الحذف أو ظهوره ، كما يظهر ممّا سمعت.
1.إجازات الحديث : ۸۹ ، الإجازة ۳۷ . وقد نقلها فيه عن آخر كتاب الصوم من تهذيب الأحكام .
2.منتقى الجمان ۱ : ۲۵ .