رسالة في « لزوم نقد المشيخه » - صفحه 166

[ الإشكالات على أدلّة عدم لزوم نقد المشيخة ]

ويتطرّق على الكلّ كلام.
أمّا الأوّل : فلمنع عدم كون ذكر الطريق صارفا لظهور قول الصدوق : «روى فلان» في كونه عن علم عادي بصدور الرواية عن فلان ، بل الظاهر أنّه أحال الحال على حال رجال الطرق ، فالظاهر الصرف ، ولا أقلّ من الشكّ في الباب.
وبوجه آخَرَ : إن كان المقصود من عدم صلاحية ذكر الطرق لصرف ظهور الإخبار في الاستناد ۱ إلى الإرسال ـ لاحتمال كون الغرض من ذكر الطرق اتّصالَ السند بكون المشيخة مشايخَ الإجازة ، لا إظهارَ أجزاء الرواية المسبوقة بالحذف ـ هو كونَ الاحتمال الأخير موهوما بالنسبة إلى الأوّل ، فهو مدفوع بمساواة الاحتمالين .
وإن كان المقصود أنّ الاحتمال الأخير لا يصلح لصرف الظهور ، ولو كان مساويا للاحتمال الأوّل ـ من باب أنّ الشكّ في مانعيّة الموجود لا يصلح لرفع الظنّ باقتضاء المقتضي كما جرى عليه الوالد الماجد رحمه اللهفي باب الاستثناء الوارد عقيبَ الجمل المتعدّدة ؛ حيث جرى على حصول الظنّ بالعموم فعلاً فيما عدا الأخيرة على القول بالاشتراك والتوقّف ـ فهو مدفوع بممانعة الشكّ في وجود المانع ـ فضلاً عن الشكّ في مانعيّة الموجود ـ عن الظنّ باقتضاء المقتضي كما حرّرناه في الأصول .
وأيضا تفسير العلم العادي بالظنّ المعتمد ليس بالوجه .
وأيضا ما دلّ على حجّيّة خبر الواحد ـ بعد تسليم دلالته ـ لا يتناول الخبر المستند إلى الظنّ .
وأيضا دعوى ظهور إخبار الشيخين في كونه عن علم ـ بعد تعميم العلم للظنّ ـ كما ترى ؛ إذ ابتناء الإخبار على العلم بالمعنى الأعمّ معلوم لا مظنون ، كما هو مقتضى دعوى الظهور ؛ لوضوح عدم ابتناء الإخبار على الشكّ ، بل لا يأتي عادل بالأخبار مع الشكّ في المحاورات العرفيّة ، فضلاً عن رواية الأحكام ، فضلاً عن تدوين الرواية في الكتاب . نعم ، لا بأس بدعوى الظنّ بابتناء الخبر على العلم بمعنى الجزم.
إلاّ أن يقال : إنّ المدار في التعميم على تعميم العلم للظنّ المُتاخِم للعلم ، ولا بأس بابتناء إخبار الشيخين على الظنّ الضعيف ، فلا بأس بدعوى أنّ الظاهر والمظنون كون إخبار الشيخين عن علم بالمعنى الأعمّ .
وأمّا الثاني : ۲ فلأنّ الإطباق المذكور لابدّ أن يكون مبنيّا على الإطباق على تواتر كتب صدور المذكورين المأخوذة منها أخبارُ الكتب الثلاثة عند الشيخين .
لكنّه غير ثابت ، بل ربّما كان صدْر المذكورين ممّن لم يذكره الأصحاب ولا كتابَه كما في إبراهيم بن ميمون في بعض صدور أسانيد الفقيه كما ذكره المولى التقيّ المجلسي ، ۳ فلا يتّجه دعوى تواتر كتب المذكورين ، بل تواتر الكتاب لا يقتضي ولا يقضي بتواتر الأخبار فردا فردا ؛ قضيّةَ اختلاف الكتب المتواترة في أفراد الأخبار زَيْدا ونقصا ، وكذا اختلاف أجزاء الخبر زيادةً ونقيصة وسائر الاختلافات .
بل قال بعض الأعاظم : «إنّ الذي يظهر من النظر في علم الرجال عدمُ تواتر جميع الكتب المأخوذة منها أحاديثُ الكتب الثلاثة في زمان الشيخين ، بل كثير منها كان غير متواترٍ» . ۴
بل ذكر السيّد السند النجفي أنّ دعوى تواتر الكتب ممنوعة ، بل غير مسموعة ، بل غاية الأمر الظنّ بالتواتر عند المشايخ ، واعتبار هذا الظنّ لا يتمّ بناءً على اعتبار الظنون الخاصّة . ۵
بل قد حكم السيّد السند المشار إليه في بعض كلماته بعدم تواتر الكتب ، تمسّكا بما ذكره في الفهرست في ترجمة عليّ بن مهزيار من أنّه روى العبّاس بن معروف نصف بعض كتبه ، ۶ وما ذكره في ترجمة العلا بن رزين من أنّه له كتاب وهو أربع نسخ ، وروى كلَّ نسخة بطريق غير طريق الأخرى ، ۷ وما ذكره في ترجمة عيسى بن مهران من أنّه روى كتبه بطريق واحد ذكره ، ۸ وما ذكره في
ترجمة الصفّار من أنّه روى الصدوق كتبه إلاّ بصائر الدرجارت . ۹
إلاّ أنّه إن كان الغرض دعوى سلب العموم ـ ولعلّه الأظهر ـ ، فلا بأس به ، إلاّ أنّه من باب توضيح الواضح ؛ إذ لم يدّع العموم (مدّعٍ ، وإن ادّعى المحدّث الحرّ في مختتم الوسائل تواترَ الكتب المذكورة في الوسائل ، ۱۰ مع أنّه لا يجدى في المقام ؛ إذ لا يُثبت عدمَ تواتر كتب صدور المذكورين ؛ لعدم منافاة سلب العموم) ۱۱ مع تواتر تلك الكتب دون غيره .
وإن كان الغرض دعوى عموم السلب ، فلا يتأتّى ممّا ذكر ؛ إذ عدم تواتر بعض الكتب لا يقتضي عدم تواتر شيء من الكتب ، إلاّ أن يكون الغرض أنّ الاستقراء في التراجِم يقضي بعدم تواتر شيء من الكتب ، إلاّ أنّه لا يتأتّى الاستقراء بما ذكر ، وإن ادّعى المحدّث البحراني قضاءَ الاستقراء في الأخبار بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة ، وعدَّ مواردَ أربعةً . ۱۲
اللهمّ إلاّ أن يكون الأمر في المقام ـ وكذا في باب وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة ـ من باب المثال ، بل قد ادّعى السيّد السند المشار إليه إطباقَ المحقّقين من أصحابنا والمحصّلين منهم على لزوم نقد الطريق . ۱۳ هذا بناءً على لزوم تواتر الكتاب في صحّة العمل برواية الكتاب ، كما لعلّه المشهور ، بل هو المشهور.
وأمّا بناءً على كفاية الظنّ بانتساب الكتاب ـ كما هو الأظهر كما يأتي ؛ لكفاية الظنّ بصدور الرواية المتحصّل في صورة الظنّ بالانتساب لنا ـ فلا حاجة إلى التواتر ، لكن إطباق المتأخّرين غير ثابت .
ويظهر الحال بما مرّ من نقل الكلمات ، كيف لا ۱۴ وقد تعرّض جماعة لشرح مشيخة الشيخين ، أعني رجال الطرق كالعلاّمة وغيره ، ولو كان الطريق لا حاجة إلى ثبوت اعتبارها ، لم تكن حاجة إلى شرح الحال.
إلاّ أن يقال : إنّه قد تعرّض التفرشي لشرح الحال ، مع أنّه جنح إلى عدم لزوم نقد الطريق ، ۱۵ وقد تقدّم هذا المقال .
وإن قلت : إنّه لو لم يثبت إطباق المتأخّرين ، فلا أقلّ من الشهرة بينهم ، وفيها الكفاية ؛ لكفاية الظنّ بالصدور المتطرّق على تقدير ثبوت الشهرة .
قلت : إنّ الشهرة أيضا غير ثابتة .
وربّما يتوهّم ابتناء الإطباق المذكور على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة.
لكنّه يندفع بأنّه لو فرض تواتر الكتب ، فلا حاجة إلى نقد الطريق ، ويتأتّى صحّة الخبر مع ضعف الطريق لو كان السند المذكور صحيحا ، ولا ينفع في صحّة الخبر دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة ، بل النفع في دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة إنّما هو في صورة كون شيخ الإجازة من أجزاء الاءسناد ، أو عدمِ تواتر الكتاب ، وكذا عدم الظنّ بانتساب الكتاب بناءً على كفاية الظنّ بانتساب الكتاب.
نعم ، لو فرض في المقام كون كلّ واحد من أجزاء الطريق من مشايخ الإجازة ، ولم يثبت تواتر الكتب ، ولم يكفِ الظنّ بانتساب الكتاب أو لم يتحصّل الظنّ بالانتساب ، فيبتنى¨ الإطباق المشار إليه على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة ، والفرض المذكور لعلّه بعيد ، بل هو بعيد.
وبما ذُكر يظهر ضعف ما ربّما يتوهّم من ابتناء الإطباق المذكور على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة وحدها ؛ لاحتمال الابتناء على تواتر الكتب ،
فلا ينفع دلالة شيخوخة الإجازة كما سمعت .
وإن قلت : إنّ الإطباق المذكور لا يخلو عن الاستناد إلى تواتر الكتب أو دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة ، وكلّ منهما يكفي .
قلت : إنّ ـ بعد تسليم كون رجال الطرق كلاًّ من مشايخ الإجازة ۱۶ ـ دلالةَ شيخوخة الإجازة على العدالة على وجه الإطلاق محلُّ المنع ، ويظهر الحال بما تقدّم ، والنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين ، فلابدّ من النقد .
وبما سمعت يظهر الكلام في الثالث . ۱۷
وربّما يورد عليه بأنّ دعوى كون رجال الطرق من مشايخ الإجازة مبنيّة على تواتر كتب صدور المذكورين .
وفيه : أنّ من أقسام التحمّل الإجازةَ ، فشيخوخة الإجازة لا تستلزم تواتر الكتب . نعم ، المقصود بشيخوخة الإجازة في المقام (عدم مداخلة) ۱۸ مشايخ الإجازة ـ أعني رجال الطرق ـ في الرواية ، فهو مبنيّ على تواتر الكتب (هذا ما كتبته سابقا .
وتنقيح الحال : أنّ الوجه الثالث يحتمل فيه وجهان :
أحدهما : أنّ رجال الطرق مشايخ الإجازة للشيخين ، فلا حاجة إلى نقدهم .
ثانيهما : أنّ رجال الطرق وإن كانوا وسائطَ الإسناد لكنّهم كانوا مشايخَ الإجازة للرواة وهو الأظهر لوجهين :
أحدهما : أنّه على الأوّل يكون كلّ من الاستدلال بالوجه المذكور ، والاستدلال بتواتر الكتب والأصول المأخوذة منها أحاديثُ الكتب الثلاثة مُغنيا عن الآخر.
ثانيهما : أنّه على الوجه الأوّل لا حاجة إلى دعوى دلالة شيخوخة الإجازة على الوثاقة .
وبالجملة ، يندفع الوجه المذكور ـ بناءً على ذلك ـ بعدم ثبوت كون رجال الطرق مشايخَ الإجازة للرواة ، وعدمِ دلالة شيخوخة الإجازة على الوثاقة لو لم يكن المجيز مرجعا للمحدّثين في الإجازة ، فهو مورد الكلام موضوعا وحكما .
ومما تقدّم يظهر أيضا) ۱۹ الكلام في الخامس ۲۰ مع أنّ ظاهر العبارة المذكورة من الشهيد إنّما هو التوقّف لا اختيار القول ۲۱ الثالث ، فنسبة انصراح الوجه المذكور إلى كلام الشهيد كماترى.
وأمّا الرابع : ۲۲ فلأنّ كلام الشهيد لا دلالة فيه على المقصود ؛ إذ دلالته على المقصود مبنيّة على كون صدور المذكورين أربابَ الكتب المدوّنة ، ۲۳ وكونِهم من المتأخّرين ۲۴ ولا دلالة في كلام الشهيد على ما ذكر ، فلعلّ المقصود بالمتأخّرين وأرباب الكتب هو المشايخَ الثلاثة ، بل لعلّه الظاهر ، فلا يتمّ الاستناد إلى كلام الشهيد على تواتر كتب صدور المذكورين ، مع أنّ كون جميع رجال طرق الشيخين من المشايخ المشهورين ۲۵ غيرَ ثابت ، والتزكية الشهيديّة إنّما وقعت على
المشايخ المشهورين ، والشهيد إنّما ادّعى وقوع المشايخ المشهورين في الطرق ، لا أنّ كلاًّ من رجال الطرق من المشايخ المشهورين ، فلا يكفي التزكية المشار إليها في وثاقة جميع رجال طرق الشيخين .
إلاّ أن يقال : إنّ توصيف المشايخ بالمشهورين من باب التوصيف بالصفة الموضحة ، ولا مجال لكونه من باب التوصيف بالصفة المخصّصة ، وقد ادّعى الشهيد وقوعهم في طرق الأحاديث المدوّنة غالبا ، ۲۶ فالمرجع إلى أنّهم غالبا رجال الطرق ، بل رجال الأسانيد ، حيث إنّ الظاهر أنّ المقصود بالطرق في كلام الشهيد مطلق السند لا خصوصُ المحذوف المقصود بالطريق المبحوث عنه ، فثبت المقصود .
لكنّك خبير بأنّه على هذا يلزم عدم لزوم نقد المذكورين أيضا ، وهو خلاف المفروض ؛ لما تقدّم من أنّ الكلام في المقام مبنيّ على فرض لزوم نقد المذكورين .
إلاّ أن يقال : إنّ المتخلِّلين بين عصر الكليني والشيخين لا يتجاوزون عن المحذوفين .
لكنّه مدفوع بأنّه قد يكون المحذوف مذكورا ، أي يكون مَن ذُكر الطريق إليه مذكورا في الطريق إلى بعضٍ آخَرَ ، بل كثيرا مّا يتّفق هذا .
وبعد ما ذكر أقول : إنّ الاستدلال بالوجه المذكور إنّما يتمّ بناءً على كون ضمير الجمع في قوله ۲۷ «وهم طرق الأحاديث المدوّنة» راجعا إلى المشايخ السالفين كما هو مقتضى السياق ؛ قضيّةَ رجوع اسم الإشارة ـ أعني قوله «هؤلاء» ـ إليهم . ويحتمل أن يكون راجعا إلى غير هؤلاء ، كما هو مقتضى استيناف الكلام ، بل لا ريب أنّه على تقدير الرجوع إلى المشايخ السالفين كان المناسب ذِكْرَ هذه
الفقرة قبل قوله : «وإنّما يتوقّف».
وبعد هذا أقول : إنّ كثيرا من أواخر المحذوفين من جانب انتهاء ذكر الطريق متقدّم على الكليني ، فدعوى شمول التزكية الشهيديّة لجميع طبقات مشايخ الشيخين في غاية الفساد.
وإن قلت : إنّ المقصود من طبقات مشايخ الشيخين هو المشايخ بلا واسطة ، أي صدور المحذوفين .
قلت : إنّه ـ بعد كونه خلافَ ظاهر العبارة بلا شبهة ـ لا يُجدى¨ في المدّعى ، أعني عدم لزوم نقد جميع المحذوفين .
وأمّا السادس : ۲۸ فيبعد اعتبار التصحيح ؛ لأنّه إن كان المقصود تصحيحَ العلاّمة جميعَ طرق الشيخين المنتهية إلى صدور المذكورين ـ أربابِ الكتب المشهورة ـ بأن كان صدور المذكورين كلاًّ أربابَ الكتب المشهورة ، فهو واضح الفساد ؛ إذ على هذا لا حاجة إلى نقد الطرق كما صنعه العلاّمة ، مع أنّ التصحيح المشار اءليه إنّما يتمّ بكلمة واحدة ، ولم يعهد من العلاّمة .
وإن كان المقصود تصحيحَ الطرق المنتهية إلى خصوص أرباب الكتب المشهورة من صدور ۲۹ المذكورين ، فلا جدوى فيه ؛ لكون الدليل حينئذٍ أخصَّ من المدّعى .
وإن كان المقصود تصحيحَ الطرق ممّا قبل أرباب الكتب المشهورة الواقعين في الطرق قليلاً أو غالبا أو دائما ، فلا جدوى فيه ؛ لأنّ الكلام في نقد تمام الطريق ، ومفاد التصحيح على الوجه المذكور عدم لزوم نقد ما قبل المشايخ المتّفقِ وقوعُهم في الطريق ، مضافا إلى أنّ الدليل أخصُّ من المدّعى لو كان الغرض وقوعَ أرباب الكتب المشهورة في الطرق قليلاً أو غالبا .

1.في «ح» : «الإسناد» .

2.هذا إشكال على الدليل الثاني على عدم وجوب نقد المشيخة وقد تقدّم .

3.روضة المتّقين ۱۴ : ۳۹ .

4.حكاه التقيّ المجلسي في روضة المتّقين ۱۴ : ۳۹ .

5.رجال السيّد بحر العلوم ۴ : ۷۸ .

6.الفهرست : ۸۸ / ۳۷۹ وانظر حاشية نقد الرجال ۳ : ۳۰۵ / ۳۷۱۴ للتقيّ المجلسي .

7.الفهرست : ۱۱۲ / ۴۹۸ و ۴۸۸ .

8.الفهرست : ۱۱۶ / ۵۰۸ و ۵۱۸ .

9.الفهرست : ۱۴۳ / ۶۱۱ و ۶۲۱ .

10.الوسائل ۲۰ : ۶۱ ، الفائدة السادسة .

11.ما بين القوسين ليس في «د» .

12.الحدائق الناضرة ۱ : ۱۴۹ .

13.رجال السيّد بحر العلوم ۴ : ۷۷ .

14.كلمة «لا» ليست في «د» .

15.نقد الرجال ۵ : ۳۲۹ .

16.ما بين الخطّين القصيرين غير موجود في «د» .

17.اي الدليل الثالث في المقام على عدم وجوب نقد المشيخة وقد تقدّم .

18.في «د» بدل ما بين القوسين : «عدالة» .

19.ما بين القوسين ليس في «د» .

20.اي الدليل الخامس على عدم لزوم نقد المشيخة وقد تقدّم .

21.كذا والصحيح : «الدليل» .

22.هذا إشكال على الدليل الرابع على عدم لزوم نقد المشيخة وقد تقدّم .

23.قوله : «أرباب الكتب المدوَّنة» هذا ما كتبته في سوابق الأيّام ، لكنّه مبنيّ على كون مقصود الشهيد من قوله : «وهم طرق الأحاديث المدوّنة» كونَهم ، والظاهر أنّ مقصوده كونُهم رجالَ الأسانيد الواقعة عن الكتب المدوّنة ، كما [هو] مقتضى ما يأتي في المتن بُعَيْدَ ذلك وإن كان الغالب في الرواية كونَها بالأخذ من الكتاب لا السماعِ ، كما يأتي في بعض التنبيهات . (منه عفي عنه) .

24.في نسخة «ح» زيادة : «المعاصرين للكليني ، بل هو المتعيّن ، كيف لا و صدور المذكورين متقدّمون على الكليني» .

25.في «د» زيادة : «في الطرق» .

26.في «د» زيادة : «فى الطرق» .

27.أي الشهيد ، وقد نقل كلامه قبل صفحات .

28.هذا اشكال على الدليل السادس على عدم لزوم نقد المشيخة وقد تقدّم .

29.في «د» : «صدر» .

صفحه از 412