رسالة في « لزوم نقد المشيخه » - صفحه 203

[ في إمكان تحصيل الطريق المعتبر من كتاب النجاشي ]

ثمّ إنّه يمكن تحصيل الطريق المعتبر في صورة ذكر الطريق الضعيف في التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من كتاب النجاشي لو روى في التهذيبين عن صاحب كتاب بتوسّط بعضٍ ممّن اشترك فيه الشيخ والنجاشي من المشايخ وهم أربعة : الشيخ المفيد ، والحسين بن عبيداللّه ، وأحمد بن عبدون ، وابن أبي جِيد ، وقد حرّرنا المشايخ المختصّة بالشيخ والنجاشي ، والمشايخَ المشتركة بينهما في الرسالة المعمولة في باب النجاشي ، ويعلم كون الراوي صاحبَ الكتاب في الصورة المذكورة بذكر الكتاب في ترجمته ، أو حذفِ الطريق إليه في موضعٍ آخَرَ من التهذيب أو الجزء الأخير من الاستبصار ، بناءً على ما ذكره الشيخ من أنّه أخذ الرواية في التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من كتاب صدر المذكورين . ۱

الثالث : [ في إمكان تحصيل الطريق المعتبر ] [ في الفقيه والتهذيبين مع عدم ذكره ]

أنّه يمكن تحصيل الطريق المعتبر في الفقيه والتهذيبين على تقدير عدم ذكر الطريق أو ضعفه بحمل المحذوف على المذكور بالاجتماع أو التفريق على تقدير تعدّد الطريق المذكور ، وكذا تعدّد الطريق المحذوف ، مثلاً لو روى الشيخ في موضع عن الحسن بن محبوب بطريق معتبر أو بطريقين صحيحين ، وروى عنهم
في موضعٍ آخَرَ ، أو موضعين آخَرين على وجه الإرسال ، مع عدم ذكر الطريق في المشيخة ، يمكن حمل المحذوف في الموضع الآخَر أو الموضعين الآخَرين على المذكور أو المذكورين بالاجتماع أو التفريق على الأخير ، والوجه مساعدة الظنّ ، ولا سيّما لو تكثّرت موارد الذكر .
ويرشد إليه أنّ الحكم بالحذف في الكلام بقرينة المذكور في الكلام في كلام النحويّين غير عزيز ، ومنه قوله سبحانه : «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ»۲ وإن حكموا بالحذف فيما لم يقم المذكور قرينةً على الحذف ، كما في باب التحذير والإغراء .
وعلى ما ذكر يجري الحال في تعليقات الكافي ۳ مع قطع النظر عن ثبوت استقرار طريقته على حوالة المحذوف من صدر السند اللاحق على المذكور في السند السابق ، أو فرض اتّفاق المذكور في السند السابق على السابق مثلاً ، أو في السند المتأخّر .
ونظير ذلك ، الحالُ في السقوط ؛ حيث إنّه لو اتّفق السقوط في بعض الموارد سهوا وتعيّن الساقط بالذكر في بعض الموارد ، يمكن حمل الساقط على المذكور ، لا سيّما لو تكثّرت موارد الذكر . ومنه ما رواه الكليني والشيخ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف ، في بعض روايات حجّ الصَرُورة عن الصرورة ؛ ۴ حيث إنّ المعهود في رواية أحمد بن محمّد عن سعد بن أبي خلف ـ على ما حكم به في المنتقى ـ أن يكون بتوسّط ابن أبي عمير
أو الحسن بن محبوب . ۵
فالظاهر أنّ الساقط هو ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب ، فلا ضير في السقوط .
ونظير ذلك أيضا الإرسالُ بإبهام الواسطة ؛ حيث إنّه لو ذكر الواسطة في بعض الموارد مع الإبهام في بعض الموارد ، فالظاهر اتّحاد الواسطة المذكورة مع الواسطة المبهمة . ومنه ما رواه سماعة عن غير واحد في طائفة من الموارد ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ المقصود ب «غير واحد» هو الحسن بن هاشم ومحمّد بن زياد ، وهو ابن أبي عمير ، وإن تحصَّل الاشتباه لبعض في بعض الموارد ، في الحكم بجهالة محمّد بن زياد ؛ ۶

1.الاستبصار ۴ : ۳۰۵ ، سند الكتاب .

2.التوبة (۹) : ۶ .

3.التعليق في اصطلاح أرباب الدراية هو الحذف من أوّل السند واحدا كان المحذوف أو أزيدَ . (منه) .

4.الكافي ۴ : ۳۰۵ ، ح ۲ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ؛ التهذيب ۵ : ۴۱۰ ، ح ۱۴۲۷ ، باب زيادات فقه الحجّ ؛ الاستبصار ۲ : ۳۱۹ ، ح ۱۱۳۱ ، باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة .

5.منتقى الجمان ۳ : ۸۰ ـ ۸۱ .

6.راجع رسالة محمّد بن زياد .

صفحه از 412