السابع : [ ذَكر الصدوق طريقه ] [ إلى محمّد بن القاسم مع عدم روايته عنه ]
أنّ مقتضى كلام السيّد الداماد في حاشية الاستبصار عند الكلام فيمن أفطر في شهر رمضان فلم يقضه حتّى مات ، ۱ والفاضلِ التستري في بعض التعليقات على أوائل التهذيب أنّ الصدوق في الفقيه ذكر طريقه إلى محمّد بن
القاسم بن الفضيل ولم يرو عنه ، ومن هذا أنّ محمّد بن الفضيل ـ الذي يروي عن أبي الصباح الكناني وأكثر الصدوق في الرواية عنه ـ هو محمّد بن القاسم بن الفضيل . ۲
وهو مردود بأنّ الصدوق روى عن محمّد بن القاسم بن الفضيل في باب الفطرة من صوم الفقيه ؛ حيث إنّه روى أنّه كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، إلى آخره ۳ . ۴
وروى في الباب المذكور أيضا أنّه كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلاميسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو غائب عنه في بلدة أُخرى وفي بلده مال لمولاه . ۵
1.الاستبصار ۲ : ۱۰۸ ، باب حكم من مات في شهر رمضان .
2.حكاه عنه العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار ۱ : ۵۵ . وانظر الفقيه ۴ : ۹۱ من المشيخة .
3.الفقيه ۲ : ۱۱۵ ، ح ۴۹۵ ، باب الفطرة .
4.من هنا يبدأ السقط من النسخة الخطّيّة «د» .
5.الفقيه ۲ : ۱۱۷ ، ح ۵۰۳ ، باب الفطرة .