رسالة في « لزوم نقد المشيخه » - صفحه 220

[ أحمد بن محمّد المذكور صدر سند الكافي ]

ومن هذا الباب أحمد بن محمّد في صدر سند الكافي كما في باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث ، ۱ وباب أنّ الأئمّة عليهم السلاملم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلاّ بعهد من اللّه تعالى وأمرٍ منه لا يتجاوزونه ، ۲ وباب النوادر من كتاب الصوم ۳ وغيرها ؛ حيث إنّ المقصود به العاصمي ، ۴ كما جرى عليه المولى المشار إليه فيما مرّ من كلامه ، وكذا فيما يأتي من كلامه في شرح المشيخة ، وكذا عند الكلام في أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي . ۵
وكذا نجله العلاّمة المجلسي في حاشية الكافي بخطّه الشريف في الباب في قوله : «كأنّه ـ أي أحمدَ ـ العاصميُّ الثقةُ ؛ ۶ لأنّه من مشايخ الكليني » وكذا في الحاشية بخطّه الشريف أيضا في الباب الثاني في قوله : «هو ـ أي أحمدُ ـ العاصميُّ» وتحيَّر فيه كثير من الأصحاب ، ولم يعرفوه ، وعلى ذلك
جرى بعض الأعلام . ۷
والمستند شهادة التقييد بالعاصمي تارة ، كما في أواخر باب النوادر من المعيشة ، ۸ وبابِ ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله ۹ من النساء ، وباب المرأة التي تحرم على الرجل ولا تحلّ له أبدا ، ۱۰ وباب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخَر حرّا ، ۱۱ وباب العزل ، ۱۲ وباب شبه الولد ، ۱۳ وباب تأديب الولد ، ۱۴ وباب الدعاء في طلب الولد ، ۱۵ وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة وغير ما ذكر . ۱۶
والتقييدِ ۱۷ بالكوفي أُخرى ، كما في باب كراهية تجمير الكفن ۱۸ وغيره ؛ حيث إنّ العاصميَّ كان كوفيا ، وسكن بغدادَ ، كما هو المصرّح به في ترجمته . ۱۹
والتعبيرِ ۲۰ بأبي عبد اللّه العاصمي ثالثة ، كما في آخر باب العقل والجهل ؛ حيث إنّه كان يكنّى بأبي عبد اللّه . ۲۱ فلو اتّفق «أحمد» في كلّ من الجزء الأخير
والجزء الأوّل لا مجال لطرح الاتّحاد ، بل لابدّ من البناء على كون الجزء الأوّل هو العاصمي ، فطرح الاتّحاد من كثير من الفضلاء ليس في محلّه .
وكذا الحال في إرجاع الضمير من الشيخ إلى أحمد الواقع في الجزء الثاني من السند السابق في السند المتقدّم هنا ؛ لابتناء الإرجاع على توهّم الاتّحاد .
وبعد هذا أقول : إنّ الغالب في أحمدَ في صدر السند هو العاصمي ، وإن كان مطلقا من باب حمل المطلق على المقيّد ، فالمشكوك فيه أعني مورد الاشتراك يحمل على الغالب .
إلاّ أن يقال : كما أنّ الغالب في أحمد في صدر السند هو العاصمي ، فكذا الغالب في مورد الاشتراك ، أعني اشتراك الجزء الثاني أو الثالث مثلاً من السند السابق فصدر السند اللاحق هو الاتّحاد ، فليس البناء على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ في مورد الاشتراك أولى من البناء على كون المقصود هو ابنَ عيسى مثلاً ، مضافا إلى أنّه ربّما وقع في صدر السند أحمد بن محمّد بن سعيد ، ۲۲ كما في باب ما يُستحبّ من تزويج النساء . ۲۳
إلاّ أن يقال : إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبة الشخصيّة والغلبة النوعيّة ، والغلبةُ الشخصيّة مقدّمة على الغلبة النوعيّة .
وبوجهٍ آخَرَ : يدور الأمر بين حمل أحمدَ صدر السند في مورد الاشتراك على أحمدَ في الصدر في سائر الموارد ، والحملِ على غير ذلك أعني الجزء الأخير في سائر موارد الاشتراك ، والظنُّ يتحوّل ۲۴ إلى جانب الأوّل
ولو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير في موارد الاشتراك أكثرَ ، وأحمد بن محمّد بن سعيد في صدر السند نادر بالإضافة إلى موارد اتّفاق العاصمي صدرَ السند بالعبارات المختلفة المتقدّمة ، فلا يمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب ، بل على هذا المنوال الحالُ في جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب ، مع وجود الفرد النادر .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبتين الشخصيّتين ؛ حيث إنّ أحمد بن محمّد في مورد الاشتراك أحد أفراد أحمدَ في صدر السند ، وأحدُ موارد الاشتراك .
فكما أنّ الغلبة في أفراد أحمد في صدر السند تقتضي البناء على كون المقصود به في مورد الاشتراك هو العاصميَّ ، فكذا غلبة الاتّحاد في موارد الاشتراك تقتضي الاتّحاد في باب أحمد ، ولا ترجيح للغلبة في جانب أحمد ، ولا سيّما لو كانت غلبة الاتّحاد أزيدَ ؛ لاتّفاق الاشتراك في رجالٍ كثيرة من دون اختصاص بالواحد ، كما في الغلبة في جانب أحمد .
والأمر نظير أن ينتهى¨ خطّان عرضا وطولاً في نقطة ، واختلف الغالب في النقطة عرضا وطولاً ، فإنّ حمل النقطة المشار إليها على الغالب من النقطة في العرض أو الطول ليس أولى من الحمل على الغالب من النقطة في الآخر ، ولا سيّما لو كان الغالب في الآخر أزيدَ .
وكما أنّ غلبة الاتّحاد في موارد الاشتراك تمانع عن نفع غلبة العاصمي في أحمد صدرَ السند ، فكذا تمانع عن نفع قيام القرينة في مواردَ متعدّدةٍ على كون أحمدَ هو العاصميَّ من باب حمل المطلق على المقيّد ، مع قطع النظر عن الغلبة ؛ لتطرّق التعارض بين غلبة الاتّحاد وحمل المطلق على المقيّد .
فحينئذٍ نقول : إنّ المناسب حوالة الحال على القرينة فإن تساعد القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو الجزءَ الأخيرَ ـ كما لو روى عمّن يروي
عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمّن يروى¨ عنه أحمد بن محمّد بن عيسى أو جهالة الحال ، أو روى عمّن يروي عنه أحمد بن محمّد بن خالد ، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمّن يروي عنه (أحمد بن محمّد بن خالد أو جهالة الحال ، أو روى عمّن يروى¨ عنه) ۲۵ ابن عيسى ، أو ابن خالد ، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمّن يروى¨ عنه ابن عيسى أو ابن خالد ـ فالمدار على الاتّحاد .
ومنه ما في الكافي في باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام ؛ حيث روى عن عدّة من الأصحاب عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء ، ۲۶ ثمّ روى عن أحمد بن محمّد ، ۲۷ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ ۲۸ حيث إنّ المقصود بأحمد في السند الأوّل هو ابن عيسى ؛ لروايته عن الوشّاء ، كما يظهر بملاحظة ترجمة الوشّاء ، ۲۹ والمقصودَ بأحمد في رواية أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ابنُ عيسى أو ابن خالد ، كما ذكرهُ المولى التقيّ المجلسى¨ ، ۳۰ لكن هاهنا يتعيّن في ابن عيسى ، ولا مجال لاحتمال العاصمي .
ومن ذلك ما في الكافي في باب المدالسة في النكاح ؛ حيث روى عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد إلى آخره ، ۳۱ ثمّ
روى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ؛ ۳۲ لأنّ أحمدَ الراويَ عن الحسين بن سعيد مردّد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح من المولى التقيّ المجلسي . ۳۳ ولا مجال هاهنا لابن خالد ، فيتعيّن ابن عيسى ، فلا مجال للعاصمي ، مع أنّ الظاهر بل المقطوعَ به عدم رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطةٍ واحدة كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميَّ ، فلا مجال للعاصمي .
وإن تساعد ۳۴ القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميَّ ، فالمدار عليه ، وإلاّ فلابدّ من التوقّف ، لكن لا ضير فيه بناءً على وثاقة العاصمي وابن عيسى وابن خالد .
ومن موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ الروايةُ المتقدّمة ؛ لوقوع التقييد بالعاصمي في باب شبه الولد ، ۳۵ وباب تأديب الولد في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن ، ۳۶ وكذا في باب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء ، ۳۷ وباب المرأة التي تحرّم على الرجل ولا تحلّ له أبدا ، ۳۸ وباب العزل في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ۳۹ الكاشف عن كون المقصود بعليّ بن الحسن في مورد الإطلاق ـ كما في الرواية المتقدّمة ـ هو ابنَ فضّال وغيرها ممّا ذكر هنا .

1.الكافي ۱ : ۱۷۷ ، ح ۴ ، باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث .

2.الكافي ۱ : ۲۸۰ ، ح ۲ ، باب أنّ الأئمّة عليهم السلاملم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلاّ بعهد من اللّه تعالى.

3.الكافي ۴ : ۱۶۹ ، ح ۲ ، باب النوادر .

4.قوله : «حيث إنّ المقصود به العاصمي» التعبير بالعاصمي في الأسانيد والرجال بواسطة كون أحمدَ ابنَ أخي عليّ بن عاصم كما في الفهرست أو ابنَ أُخته كما ذكره العلاّمة البهبهاني (منه) .

5.روضة المتّقين ۱۴ : ۳۳۲ .

6.مرآة العقول ۲ : ۲۹۲ ، ذيل ح ۴ ، باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث .

7.انظر الرسائل الرجاليّة للشفتي : ۱۹۷ ـ ۱۹۸ .

8.الكافي ۵ : ۳۱۱ ، ح ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ ، باب النوادر من كتاب المعيشة .

9.الكافي ۵ : ۳۹۱ ، ح ۸ ، باب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء .

10.الكافي ۵ : ۴۲۸ ، ح ۸ ، باب المرأة التي تحرم على الرجل .

11.الكافي ۵ : ۴۹۲ ، ح ۳ ، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا .

12.الكافي ۵ : ۵۰۴ ، ح ۲ ، باب العزل .

13.الكافي ۶ : ۴ ، باب شبه الولد لا يوجد فيه .

14.الكافي ۶ : ۴۷ ، ح ۳ ، باب تأديب الولد .

15.الكافي ۶ : ۱۰ ، ح ۱۰ ، باب الدعاء في طلب الولد .

16.الكافي ۷ : ۴۷ ، ح ۲ ، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة .

17.عطف على «التقييد» المتقدّم في قوله «والمستند شهادة التقييد بالعاصمي» .

18.الكافي ۳ : ۱۴۷ ، ح ۳ ، باب تجمير الكفن .

19.رجال النجاشي : ۹۳ / ۲۳۲ .

20.عطف على «التقييد» المتقدّم في قوله «والمستند شهادة التقييد بالعاصمي» .

21.الكافي ۱ : ۲۷ ، ح ۳۲ ، باب العقل والجهل .

22.قوله : «أحمد بن محمّد بن سعيد» الظاهر أنّه ابن عقدة فإنّه كان معاصرا للكليني ؛ حيث إنّ الكليني توفّي سنةَ ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ ، أو سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشي ، وابن عقدة توفّي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ (منه دام ظلّه العالي) .

23.الكافي ۵ : ۳۳۸ ، ذيل ح ۷ ، باب ما يستحبّ من تزويج النساء .

24.في «د» : «يتحرّك» .

25.ما بين القوسين ليس في «د» .

26.الكافي ۱ : ۲۱۲ ، ح ۸ ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام .

27.روى الكليني في باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد إلى آخره ، ثمّ روى عن أحمد بن محمّد . وكتب العلاّمة المجلسي ـ والظاهر أنّه بخطّه الشريف ـ فوق أحمدَ : «بواسطة العدّة» . (منه دام ظلّه العالي) .

28.الكافي ۱ : ۲۱۲ ، ح ۹ ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم ... .

29.الفهرست : ۸۲ / ۲۰۲ ؛ انظر منتهى المقال ۷ : ۴۵۴ / ۴۴۵۹ .

30.روضة المتّقين ۱۴ : ۳۳۲ .

31.الكافي ۵ : ۴۰۵ ، ح ۲ ، باب المدالسة في النكاح .

32.الكافي ۵ : ۴۰۵ ، ح ۳ ، باب المدالسة في النكاح .

33.روضة المتّقين ۱۴ : ۳۳۲ .

34.مرّ قسيمه قبل صفحتين بقوله : «إنّ المناسب حوالة الحال على القرينة ، فإن تساعد القرينة» .

35.الكافي ۶ : ۴ ، باب شبه الولد لا يوجد فيه .

36.الكافي ۶ : ۴۷ ، ح ۳ ، باب تأديب الولد .

37.الكافي ۵ : ۳۹۱ ، ح ۸ ، باب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء .

38.الكافي ۵ : ۴۲۸ ، ح ۸ ، باب المرأة تحرم على الرجل ولا تحلّ له أبدا .

39.الكافي ۵ : ۵۰۴ ، ح ۲ ، باب العزل .

صفحه از 412