الثالث والعشرون : [ في تكرار المتن والسند في التهذيبين ]
أنّه روى الشيخ في أوائل التهذيب في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه قال : سئل الحسن بن عليّ عليهماالسلام : ما حدّ الغائط ؟ قال : «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» . ۱
ثمّ روى عن الشيخ عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه ، قال : سئل الحسن بن عليّ عليهماالسلام : ما حدّ الغائط ؟ قال : «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» . ۲
والظاهر أنّ الأمر من باب التكرار مع الاشتباه في سند الأخير بزيادة أحمد ونقص ابن أبي عمير ، وكذا الاشتباه في متن الأخير بنقص النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ؛ لتقدّم الزيادة على النقص . ۳
وأيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلاّ ما مرّ عليه الماء» ، ۴ ثمّ روى في باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة عين الرواية المذكورة سندا ومتنا . ۵
وأيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب الحيض والاستحاضة والنفاس عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر» . ۶
وروى عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الربيع ، قال : حدّثني سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر» . ۷
وهذان الحديثان متّحدان سندا ودلالةً كما لا يخفى ، وبه صرّح الشهيد الثاني ـ كما عن خطّه ـ في الحاشية .
وأيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب كيفيّة الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصّص
به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطّه : «أنّ الماء والنار قد طهّراه» ، ۸ ثمّ روى المتن المذكور بالسند المذكور في الباب المذكور . ۹
وأيضا روى في التهذيب في باب حكم الساهي أو الغالط في الصيام عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلامعن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ، قال : «إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفارَ من لا يعود إليه أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر اللّه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم» . ۱۰
ثمّ روى المتن المذكور بعينه في باب الزيادات عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رفاعة . ۱۱ ولا يخفى سقوط الحسين بن سعيد عن السند الثانى .
وأيضا روي في التهذيب في باب الذبح من كتاب الحجّ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «إذا دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يشعره ولم يقلّده فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر» . ۱۲
وروى عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن ۱۳ بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يشعره ولم يقلّده فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر» . ۱۴
ولا يخفى ما فيه من تكرار المتن والسند ، لكنّه مبنيّ على ما في بعض النسخ المعتبرة المصحّحة التي وقع التدريس عليها مرّتين ، لكنّ بعض النسخ المعتبرة خالٍ عن الرواية الثانية . إلاّ أنّه يمكن أن يكون الخُلوّ من تصرّف النسّاخ أو الناظرين بالإسقاط ، بحُسْبان كون تلك الرواية من اشتباه الكاتب بالزيادة .
وأيضا روى في التهذيب في باب ميراث الاءخوة والأخوات ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الخزّاز وعليّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت : امرأة تركت أُمّها وأخواتِها لأبيها وأُمّها ، واءخوةً لأمّ وأخواتٍ لأب ، قال : «لأخواتها لأبيها وأُمّها الثلثان ، ولأمّها السدس ولاءخوتها من أُمّها السدس» . ۱۵
ثمّ روى عنه ، عن الحسن بن عليّ الخزّاز وعليّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللّه ، قال : قلت : امرأة تركت أُمّها وأخواتها لأبيها وأُمّها ، واءخوةً لأُمّ وأخواتٍ لأب ، قال : «لأخواتها لأبيها وأُمّها الثلثان ، ولأُمّها السدس ، ولاءخوتها من أُمّها السدس» . ۱۶
وأنت خبير بما فيه من تكرار المتن والسند .
وأيضا روى في التهذيب في باب الوصيّة المبهمة ، ۱۷ وفي الاستبصار في باب
من أوصى بجزء من ماله عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا عليه السلام ، في الرجل أوصى بجزء من ماله ، قال : «الجزء من سبعة يقول : لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم» . ۱۸ ثمّ روى عنه عن أبي همام عن الرضا عليه السلاممثله . ۱۹
قال الشهيد الثاني في حاشية الاستبصار : «قلت : أبو همام هو إسماعيل بن همام كما صرّحوا به في كتب الرجال ، ومنهم المصنّف ، فلا وجه لذكره حديثين لاتّحاد المتن والسند» .
أقول :
إذا قالت حَذامِ فصدِّقوهافإنّ القول ما قالت حَذامِ۲۰
حيث إنّه قد صرّح النجاشي والعلاّمة في الخلاصة بأنّ إسماعيل بن همام يكنّى بأبي همام ، ۲۱ وعن الشيخ في الرجال في أصحاب الرضا عليه السلام ؛ إسماعيل بن همام مولى كندة ، وهو أبو همام . ۲۲
ويرشد إلى ذلك ما رواه في الفقيه في باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم عن أبي همام إسماعيل بن همام . ۲۳
وكذا ما رواه في الفقيه أيضا في باب الوصيّة بالعتق والصدقة والحجّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام . ۲۴
وكذا ما في مشيخة الفقيه من قوله : «وما كان فيه عن أبي همام إسماعيل بن
همام» . ۲۵
وكذا ما رواه في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من زيادات الطهارات ، ۲۶ وباب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها . ۲۷
وفي الاستبصار في باب وقت المغرب والعشاء الآخرة عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام إسماعيل بن همام . ۲۸
وكذا ما رواه في التهذيب في زيادات النكاح ۲۹ وفي الاستبصار في باب الرجل يتزوّج امرأة هل يجوز أن يزوّج ابنه ابنتها من غيره أم لا؟ عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام . ۳۰
1.التهذيب ۱ : ۲۶ ، ح ۶۵ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة .
2.التهذيب ۱ : ۳۳ ، ح ۸۸ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة .
3.لا وجه للاشتباه في المتن ، فتأمّل .
4.التهذيب ۱ : ۳۵۵ ، ح ۱۰۶۰ ، باب الزيادات من آداب الأحداث الموجبة للطهارة .
5.التهذيب ۱ : ۳۵۸ ، ح ۱۰۷۴ ، باب الزيادات من صفة الوضوء والفرض منه .
6.التهذيب ۱ : ۳۹۰ ، ح ۱۲۰۱ ، باب الزيادات من الحيض والاستحاضة والنفاس ، وليس فيه عبارة «بن فضّال» .
7.التهذيب ۱ : ۳۹۰ ، ح ۱۲۰۲ ، باب الزيادات من الحيض والاستحاضة والنفاس .
8.التهذيب ۲ : ۳۰۴ ، ح ۱۲۲۷ ، باب الزيادات من كيفيّة الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون .
9.التهذيب ۲ : ۳۰۶ ، ح ۱۲۳۷ ، باب الزيادات من كيفيّة الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون .
10.التهذيب ۴ : ۲۷۲ ، ح ۸۲۵ ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام .
11.التهذيب ۴ : ۳۲۰ ، ح ۹۷۹ ، باب الزيادات .
12.التهذيب ۵ : ۲۳۷ ، ح ۷۹۹ ، باب الذبح .
13.في «د» زيادة : «بن معروف عن الحسن» .
14.غير موجودة في كتاب التهذيب الموجود بين أيدينا ، وقد أشار المصنّف إلى ذلك ، فتأمّل .
15.التهذيب ۹ : ۳۲۰ ، ح ۱۱۴۹ ، باب ميراث الإخوة والأخوات .
16.التهذيب ۹ : ۳۲۰ ، ح ۱۱۵۰ ، باب ميراث الإخوة والأخوات .
17.التهذيب ۹ : ۲۰۹ ، ح ۸۲۹ ، باب الوصيّة المبهمة .
18.الاستبصار ۴ : ۱۳۲ ، ح ۴۹۹ ، باب الرجل أوصى بجزء من ماله .
19.التهذيب ۹ : ۲۰۹ ، ح ۸۳۰ ، باب الوصيّة المبهمة .
20.البيت للجيم بن مصعب وحذام امرأته ، شرح ابن عقيل۱ : ۶۳ ؛ مغني اللبيب ۱ : ۲۹۱ / ۴۰۴ .
21.رجال النجاشي : ۳۰ / ۶۲ ؛ الخلاصة : ۱۰ / ۱۹ .
22.رجال الشيخ : ۳۶۸ / ۱۵ .
23.الفقيه ۲ : ۱۶۰ ، ح ۶۹۱ ، باب ابتداء الكعبة وفضلها .
24.الفقيه ۴ : ۱۵۸ ، ح ۵۴۷ ، باب الوصيّة بالعتق والصدقة والحجّ .
25.الفقيه ۴ : ۹۳ ، من المشيخة .
26.التهذيب ۱ : ۴۵۱ ، ح ۱۴۶۸ ، باب الزيادات في تلقين المحتضرين .
27.التهذيب ۲ : ۳۰ ، ح ۸۹ ، باب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها .
28.الاستبصار ۱ : ۲۶۴ ، ح ۹۵۴ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة .
29.التهذيب ۷ : ۴۵۳ ، ح ۱۸۱۲ ، باب الزيادات في فقه النكاح .
30.الاستبصار ۳ : ۱۷۵ ، ح ۶۳۵ ، باب الرجل يتزوّج امرأة .