رسالة في « لزوم نقد المشيخه » - صفحه 264

الرابع والثلاثون : [ قد يذكر في ذيل الحديث ] [ في الفقيه والتهذيب كلاما يُشبه الحديث ]

أنّه قد يذكر في الفقيه في ذيل الحديث كلاما من نفسه يُشبه الحديث ويشتبه الحال ، بل في أوّل الوافي في شرح حال الفقيه : «وربّما يشتبه الحديث فيه ـ أي الفقيه ـ بكلامه ، ويشتبه كلامه في ذيل الحديث بتمامه» ۱ بل ما ذكر كثير الوقوع ، ومن ذلك ما في الفقيه في باب مواقيت الصلاة : «وفي رواية معاوية بن عمّار «وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل . وكأنّ الثلث هو الأوسط» . ۲
حيث إنّ قوله : «وكأنّ الثلث هو الأوسط» أي الأفضل ، الظاهر أنّه من كلام الصدوق كما استظهره سلطاننا أيضا .
وكذا ما في باب قضاء صوم شهر رمضان ؛ حيث قال :
وسئل الصادق عليه السلام : المتطوّع تعرض له الحاجة ؟ فقال : «هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم ولم يمكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ، وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقيّةُ يومٍ صامتْ ذلك المقدارَ تأديبا ، وعليها قضاء ذلك ، وإن حاضت ، وقد بقي عليها بقيّة يوم أفطرت وعليها القضاء» إلى آخر الحديث . ۳
حيث إنّ الظاهر أنّ قوله : «وإذا طهرت» إلى آخره من كلام الصدوق كما استظهره سلطاننا .
وكذا ما في باب ابتداء الكعبة ، وفضلها وفضل الحرم من قوله : «وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه ، قال : «كلّ ظلم يظلمه الرجل نفسَه بمكّة ـ من سرقة أو ظلم أو أخذ شيء من الظلم ـ فإنّي أراه إلحادا ، ولذلك كان يتّقي الفقهاء أن يسكنوا بمكّة» . ۴
حيث إنّ الظاهر أنّ قوله : «ولذلك» من كلام الصدوق بشهادة خلوّ الرواية في الكافي والتهذيب ۵ عنه ، مضافا إلى شهادة لفظ «الفقهاء» .
وكذا ما في كتاب الحجّ في باب القِران بين الأسابيع ؛ حيث قال : «وقال زرارة : ربّما طفت مع أبي جعفر عليه السلامـ وهو ممسك بيدي ـ الطوافين والثلاثة ، ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّا وكلّما قرن الرجل بين طواف النافلة صلّى لكلّ أُسبوع ركعتين» . ۶
حيث إنّ قوله : «وكلّما قرن» إلى آخره من كلام الصدوق كما هو مقتضى صريح صاحب الوافي في بعض تعليقاته على الوافي . ۷
وكذا قوله ـ بعد قول أبي جعفر عليه السلام في الحديث المذكور في كتاب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات : «أما سمعْت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة» ـ : يعني صيارفة الكلام . ۸
حيث إنّ قوله «يعني» إلى آخره من كلام الصدوق ، كما صرّح به العلاّمة المجلسى¨ بخطّه الشريف في حاشية الفقيه ؛ ۹ تعليلاً بخلوّ الكافي والتهذيب ۱۰ عن ذلك ، وكذا سلطاننا في حاشية الفقيه ؛ تعليلاً بما ذكر إلاّ أنّه ذكر أنّ ذلك مذكور فيما رواه في كتاب قصص الأنبياء عليهم السلامعن الصادق عليه السلام . ۱۱
وكذا ما فيه في كتاب الصيد والذبائح من قوله : «قال الصادق عليه السلام : «لا تأكل الجِرِّي والمار ماهي ولا الزمير ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء» . ۱۲
قال المولى التقيّ المجلسي بخطّ نجله العلاّمة ـ إشارةً إلى قوله : «وهو» ـ : «لعلّه من كلام المصنّف» .
وكذا الشيخ أيضا قد يذكر في التهذيب في ذيل الحديث ما يشابه الحديث ويوجب الاشتباه ، بل هو كثير .
ومنه ما رواه في التهذيب في كتاب الحجّ في باب من بعدت عليه شقّته وتعذّر
عليه قصد المشاهد ؛ حيث إنّه بعد أن روى عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا بعدت بأحدكم الشقّة ونأتْ به الدار فليعلُ على منزله وليصلّ ركعتين ولْيُؤْمِ بالسلام إلى قبورنا ، فإنّ ذلك يصل إلينا ، قال : وتسلّم على الأئمّة عليهم السلاممن بعيد كما تسلّم عليهم من قريب غير أنّك لا يَصحّ أن تقول : أتيتك زائرا ، بل تقول موضعَه : قصدت بقلبي زائرا إذ عجزت عن حضور مشهدك ووجّهت إليك سلامي لعلمي بأنّه يبلغك صلّى اللّه عليك» . ۱۳
حيث إنّ التبديل المذكور فيه من الشيخ على الأظهر كما جرى عليه في البحار ۱۴ وتحفة الزائر وزاد المعاد ، ۱۵ على ما حرّرنا الكلام فيه في الرسالة المعمولة في شرح زيارة عاشوراء ، لكن زعم المحدّث الحرّ في الوسائل ، ۱۶ وكذا الكفعمي في بعض تعليقات كتابه ۱۷ أنّ ذلك من أجزاء الحديث ؛ حيث إنّه روى كلّ منهما العبارةَ المذكورة في باب التبديل تتمّةً للرواية .
وفي التهذيب في كتاب الوكالات ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبْضُ أبيها قبضُها ؟ قال عليه السلام : «إن كانت وكّلتْه بقبض صداقها من زوجها ، فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلاّ أن تكون حيئنذٍ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض عنها ، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضا ، وليس له أن يَدَع كلّه ، وذلك قول اللّه عزّ وجلّ : «إِلاَّ أَن
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِى عُقْدَةُ النِّكَاحِ»۱۸
يعني الأب [والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة] ۱۹ أو غيرهما» . ۲۰
قال المولى التقيّ المجلسي في الحاشية : «الظاهر أنّ قوله : «ومتى طلّقها قبل الدخول» من كلام الصدوق ۲۱ وإن كان مضمونَ الروايات ، وظنّ الشيخ أنّه تتمّة للخبر . ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ على بُعد» . ۲۲
وقد ذكر في المنتقي أنّه كثيرا مّا يتّفق في التهذيب إيراد كلام على أثر الحديث، فكم قد زيد بسببه في أحاديثَ ما ليس منها ، ولم يتبيّن الحالُ إلاّ عن فضل تدبّر ، وربّما انعكست القضيّة ، فنُقص من الحديث شطره ؛ لظنّ كونه من غيره . ۲۳

1.الوافي ۱ : ۵ . وفيه «يشبه» بدلاً عن «يشتبه» في الموردين .

2.الفقيه ۱ : ۱۴۱ ، ح ۶۵۷ ، باب مواقيت الصلاة .

3.الفقيه ۲ : ۹۷ ، ح ۴۳۵ ، باب قضاء صوم شهر رمضان .

4.الفقيه ۲ : ۱۶۴ ، ح ۷۰۶ ، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم .

5.الكافي ۴ : ۲۲۷ ح ۳ باب الإلحاد بمكة والجنايات وفيه «ولذلك كان يتّقي أن يسكن الحرم . وانظر وسائل الشيعة ۹ : ۲۳۲ ح ۳ .

6.الفقيه ۲ : ۲۵۱ ، ح ۱۲۰۸ ، باب القِران بين الأسابيع .

7.الوافي ۸ : ۸۸۹ ، هامش ۱ .

8.الفقيه ۳ : ۹۶ ، ح ۳۷۰ ، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات .

9.حاشية المجلسي على الفقيه غير موجودة .

10.انظر الكافي ۵ : ۱۱۳ ، ح ۱۲ ؛ التهذيب ۶ : ۳۶۳ ، ح ۱۰۴۰ .

11.قصص الأنبياء : ۲۵۳ ، لقطب الدين الراوندي .

12.الفقيه ۳ : ۲۰۷ ، ح ۹۵۲ ، باب الصيد والذبائح .

13.التهذيب ۶ : ۱۰۳ ، ح ۱۷۹ ، باب من بعدت شقّته وتعذّر عليه قصد المشاهد .

14.البحار ۱۰۱ : ۳۶۵ ، ح ۲ ، باب زيارته عليه السلام .

15.زاد المعاد : ۴۳۴ ، ونقله في مستدرك الوسائل ۱۰ : ۳۶۹ ، عن كامل الزيارات .

16.الوسائل ۱۰ : ۴۵۲ ، أبواب المزار ، باب ۹۵ ، ح ۲ .

17.مصباح الكفعمي : ۴۸۴ .

18.البقرة (۲) : ۲۳۷ .

19.ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .

20.التهذيب ۶ : ۲۱۵ ، ح ۵۰۷ ، باب الوكالات .

21.انظر الفقيه ۳ : ۵۱ ، باب الوكالة .

22.نقله عنه ولده العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار ۹ : ۵۷۵ ، باب الوكالات ، ذيل ح ۶ .

23.منتقى الجمان ۱ : ۲۳ .

صفحه از 412