الحادي والسبعون : [ في إسقاط الكليني من أوائل السند ]
أنّه قد نصّ شيخنا البهائي والمحدّث الحرّ ـ كما تقدّم ـ على أنّ الكليني قد يُسقِط من أوائل السند حوالةً للحال إلى السند السابق ، ۱ وقد نصّ عليه صاحب المنتقى أيضا ، ۲ وكذا نجله في تعليقات الاستبصار ، وكذا المولى التقيّ المجلسي ۳ والسيّد السند الجزائري ۴ (وعلى هذا سقوط الواسطة لا يضرّ باعتبار الرواية مطلقا) ۵ بل نقله صاحب المنتقى ۶ وكذا نجله في تعليقات الاستبصار عن طريقة القدماء .
ويعبّر عن ذلك في اصطلاح أهل الدراية بالتعليق ، وقد حكى في المنتقى عن بعضٍ توهُّمَ الإرسال ، وعلى هذا سقوط الواسطة يوجب عدم اعتبار الرواية مطلقا . ۷ بل هو مقتضى كلام العلاّمة البهبهاني في باب الكنى في ترجمة ابن داود .
ومقتضى بعض كلمات العلاّمة المجلسي في أربعينه ۸ ـ كما يظهر ممّا يأتي ـ كونُ الرواية اللاحقة كالسابقة مأخوذةً من كتاب صدر المذكورين ، فالواسطة بين الكليني وصدر المذكورين من باب مشايخ الإجازة ذكرت تارة وتركت أُخرى . وعلى هذا إن كان الساقط معتبرا ، فسقوطه لا يضرّ باعتبار الرواية ، وإلاّ فيضرّ به .
وحكى في المنتقى أيضا عن الشيخ أنّه يذكر طريقه إلى المبدوّ به في السند المحذوف عن صدره في الكافي بطريقه عن الكليني من غير تفطّن بتوسّط الواسطة المحذوفة المذكورة في السند السابق . ۹
وقال المحقّق الشيخ محمّد كما تقدّم بعد نقل حوالة الحال في الإسقاط إلى السند السابق عن طريقة القدماء كما سمعت : «وكثيرا مّا تبعها الكليني ، وربّما غفل عنها الشيخ فيَضيع بسببها أحاديثُ كثيرةٌ» .
لكن اعتذر المولى التقيّ المجلسي ـ كما تقدّم ـ بأنّ الشيخ كان غرضه غرضَ الكليني من الاختصار .
أقول : إنّ الأظهر في باب أسانيد الكليني أنّ الإسقاط فيها من باب الحوالة إلى السند السابق ؛ إذ لو كان الأمر من باب الإرسال أو غيره ، لاتّفق كثيرا أيضا في صورة عدم اشتراك السند السابق واللاحق في القدر المشترك أي مباينة السندين ، فتخصيص الإسقاط بصورة اشتراك السندين في القدر المشترك يكشف عن كون الغرض الاختصارَ ، وحوالةَ الحال إلى السند السابق ، ولا سيّما مع نقل ذلك عن طريقة القدماء ، وإن أمكن القول بأنّه يأتي في كلام القدماء ما يأتي في كلام الكليني من احتمال الإرسال أو الأخذ من الكتاب ، فلا دلالة في كلام القدماء على ما نقل عنهم ، فلا وثوق بالنقل في الباب .
1.مشرق الشمسين : ۹۸ ؛ وسائل الشيعة ۲۰ : ۳۲ ، الفائدة الثالثة .
2.منتقى الجمان ۱ : ۲۳ ، الفائدة الثالثة ؛ و ج ۳ : ۳۰۱ .
3.حكاه عنه ولد المصنّف في سماء المقال ۲ : ۳۸۰ .
4.المصدر .
5.ما بين القوسين ليس في «د» .
6.منتقى الجمان ۱ : ۲۴ ، الفائدة الثالثة .
7.المصدر .
8.انظر الأربعين حديثا للمجلسي : ۱۱ ، ۱۷ ، ۲۸ ، ۳۰ .
9.منتقى الجمان ۱ : ۲۴ ، الفائدة الثالثة .