الثاني والسبعون : [ في بيان كلام صاحب المنتقى ]
أنّه قد حكى في المنتقى أنّ في نسخة التهذيب بخطّ الشيخ سبْقَ القلم في عدّة مواضعَ إلى إثبات كلمة «عن» في موضع «الواو» ، ثمّ وصل بين طرفي العين وجعل
على صورتها واوا ، والتبس ذلك على بعض النسّاخ فكتبها بالصورة الأصليّة في بعض المواضع وشاع ذلك في النسخ المتجدّدة ، قال :
ومن المواضع التي اتّفق فيها هذا الغلط مكرّرا رواية الشيخ عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وعليّ بن حديد والحسين بن سعيد ، فقد وقع بخطّ الشيخ في عدّة مواضعَ منها إبدالُ إحدى واوي العطف بكلمة «عن» مع أنّ ذلك ليس بموضع شكّ ؛ لكثرة تكرّر هذا الإسناد في كتب الحديث والرجال . ۱
قوله : «اءبدالُ إحدى واوي العطف بكلمة عن» الغرض الإبدال سهوا ـ وإن كان الظاهر من نسبة الأفعال هو التعمُّدَ ـ ؛ إذ المفروض التعمّد بإصلاح كلمة «عن» بالواو .
وأقول : إنّه يرشد إلى ما ذكره في المنتقى ـ من كون الإسناد المذكور على العطفين ـ ما رواه في التهذيب في باب كيفيّة الصلاة وصفتها عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران الحضرمي والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلامقال : «يجزيك في الصلاة من الكلام» إلى آخره . ۲
وكذا ما رواه في التهذيب في الباب المذكور عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود
إلى آخره . ۳
وكذا ما رواه في التهذيب في الباب المذكور عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلامعن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم إلى آخره . ۴
إلاّ أنّه مشتمل على العطف الثاني دون العطف الأوّل .
وكذا ما رواه في التهذيب في باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «إذا أنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة» . ۵
1.منتقى الجمان ۱ : ۲۶ .
2.التهذيب ۲ : ۶۷ ، ح ۲۴۵ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها .
3.التهذيب ۲ : ۷۶ ، ح ۲۸۳ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها .
4.التهذيب ۲ : ۶۸ ، ح ۲۴۷ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها .
5.التهذيب ۲ : ۱۴۴ ، ح ۵۶۴ ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره .