الرابع والثمانون : [ ما رواه في الفقيه على نهج غير مأنوس ]
أنّه روى في الفقيه في باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وُضعت عنه والصلاة والخطبة فيها على نهج غير مأنوس ، حيث إنّه روى عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال لزرارة :
إنّما فرض اللّه عزّوجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّوجلّ على الناس في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ، والقراءة فيها بالجهر ، والغسل فيها واجب ، وعلى الإمام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاّها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأُولى قبل الركوع» وتفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي أستعمله وأُفتى به ومضى عليه مشايخى رحمهم اللّه هو أنّ القنوت في جميع الصلاة في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة ، وقبل الركوع . وقال زرارة : قلت له : على من يجب الجمعة ؟ قال : «يجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقلَّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا ، أمّهم بعضهم وخطبهم» وقال أبو جعفر عليه السلام : «إنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبيّ صلى الله عليه و آله يوم الجمعة للمقيم ؛ لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيّام» ، وقال : «وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة من ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر
والحضر واحد ، وهو من المضيّق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيّام» . ۱
والظاهر أنّ قوله : «وقال زرارة» من تتمّة الرواية السابقة ، كما يظهر من المولى التقيّ المجلسي نقلاً ۲ ولعلّ قوله : «ولا جمعة» من الصدوق كما في الحاشية المنسوبة إلى سلطاننا من قوله : «لعلّه من كلام المصنّف» . ۳
والظاهر أنّ قوله : «وقال أبو جعفر عليه السلام» من تتمّة الرواية السابقة أيضا ، كما استظهره سلطاننا في الحاشية المنسوبة اءليه . ۴
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الغرض من دعوى تفرّد حريز في الرواية توهين الرواية بعدم الظنّ بالصدور ، ومن هذا ما ذكره سلطاننا من أنّها ليست بصحيحة باصطلاح المتقدّمين ، وإن كان طريق المصنّف إليه صحيحا باصطلاح المتأخّرين . ۵
لكنّك خبير بأنّ عدم حصول الظنّ بالصدور من الخبر مع صحّة رجال السند في غاية البعد . نعم ، لا يتحقّق الظنّ بالحكم بواسطة المعارضة أو بواسطة مخالفه المشهور .
1.الفقيه ۱ : ۲۶۶ ، ح ۱۲۱۷ ، باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه .
2.روضة المتّقين ۱ : ۴۱۱ .
3.الفقيه ۱ : ۴۱۲ ، هامش ۱ . والقول منسوب للتفرشي .
4.انظر الفقيه ۱ : ۴۱۲ ، هامش ۲ .
5.روضة المتّقين ۱ : ۴۱۱ .