رسالة في « لزوم نقد المشيخه » - صفحه 400

التاسع والتسعون : [ في سقوط الواسطة ]

أنّه قد تسقط الواسطة في السند بين الإمام عليه السلام أو بين الراويين بملاحظة أسانيدَ أُخرى ، فإن تعيّنت الواسطة ولو ظنّا ـ كما يقضي به ما قضى بسقوط الواسطة أعني ملاحظة الأسانيد المشار إليها ـ فعليه المدار ، فيكون السند معتبرا لو كانت الواسطة معتبرة ، وإلاّ فالسند خالٍ عن الاعتبار .
لكنّه ينافي الفرض المذكور ، أعني ثبوت سقوط الواسطة بملاحظة أسانيدَ أُخرى .
نعم ، ربّما يثبت سقوط الواسطة بملاحظة مضايقة الطبقة ، فلا اعتبار للسند .
وقد نبّه صاحب المعالم في المنتقى في بعض الموارد على سقوط الواسطة بملاحظة أسانيدَ أُخرى ، ۱ وكذا في بعض آخر فيما أفرده لشرح أسانيد التهذيب . ۲
والفرق بين السقوط المذكور والإرسال بإسقاط الواسطة أنّ المدار في السقوط المذكور على ظهور السهو في الإسقاط ، والمدارَ في الإرسال على التعمّد في الإسقاط حوالةً للحال على القرينة الحاليّة ، أعنى¨ ظهور عدم إدراك الناقل للمنقول عنه بين الإمام عليه السلام أو الراوى¨ الآخر ، وإلاّ فيلزم التدليس وحاشا الرواةَ خصوصا الثقاتِ عن ذلك ، ومن هذا أنّه لا يوجد في الأخبار الإرسال بإسقاط الواسطة مع عدم قيام القرينة الحاليّة .
وما ذكره الوالد الماجد رحمه اللهـ بعد ما بنى على دلالة نقل إجماع العصابة من الكشّي في الطبقة الأولى على مجرّد صدق الإسناد دون اعتبار الرواية من اعتبار
الإرسال من أصحاب الإجماع في الطبقة الأولى لو كان بإسقاط الواسطة دون ما لو كان بإبهام الواسطة ـ ليس في محلّه كما حرّرناه في محلّه ، وتقدّم الكلام فيه .
وقد فصّلنا المقال في العنوان المذكور في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن أبي داود ، وجرينا على بعض الكلام فيه في البشارات في بحث المرسل .

1.منتقى الجمان ۱ : ۱۶۱ .

2.منتقى الجمان ۱ : ۲۸ ، الفائدة الخامسة .

صفحه از 412