دَواءً . ۱
۳۳۵۸.عنه صلى الله عليه و آله :تَداوَوا ؛ فَإِنَّ اللّهَ عز و جل لَم يُنزِل داءً إلّا وأنزَلَ لَهُ شِفاءً . ۲
1 / 3 . الدَّواءُ مِنَ القَدَرِ
۳۳۵۹.سنن ابن ماجة عن أبي خزامة :سُئِلَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أرَأَيتَ أدِويَةً نَتَداوى بِها ، ورُقىً نَستَرقي بِها ، وتُقىً نَتَّقيها ، هَل تَرُدُّ مِن قَدَرِ اللّهِ شَيئاً؟
قالَ : هِيَ مِن قَدَرِ اللّهِ . ۳
الفصل الثّاني : آداب الطّبابة وأحكامها
2 / 1 . الاِهتِمامُ بِمَعرِفَةِ الدَّاءِ
۳۳۶۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آلهـ لِلشَّمَردَلِ المُتَطَبِّبِ ـ: لا تُداوِ أحَداً حَتّى تَعرِفَ داءَهُ . ۴
2 / 2 . ضَمانُ الطَّبيبِ إذا أفسَدَ
۳۳۶۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن تَطَبَّبَ ولَم يُعلَم مِنهُ طِبٌّ قَبلَ ذلِكَ ، فَهُوَ ضامِنٌ . ۵
2 / 3 . التَّداوي بِالمُحَرَّماتِ
۳۳۶۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن تَداوى بِحرَامٍ ، لَم يَجعَلِ اللّهُ فيهِ شِفاءً . ۶
۳۳۶۳.صحيح مسلم عن وائل الحضرمي :إنَّ طارِقَ بنَ سُوَيدٍ الجُعفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله عَنِ الخَمرِ ، فَنَهاهُ أو كَرِهَ أن يَصنَعَها . فَقالَ : إنَّما أصنَعُها لِلدَّواءِ .
فَقالَ : إنَّهُ لَيسَ بِدَواءٍ ولكِنَّهُ داءٌ . ۷
كلام في آداب الطبابة وأحكامها
تتميّز مهنة الطبّ بين المهن بأنّها ذات آداب وأحكام خاصّة يجدر بالطبيب المسلم مراعاتها ، فضلاً عن ما ورد بشأنها في الإسلام ؛ ذلك أنّها تتعامل مع أرواح الناس وأعراضهم وأسرار حياتهم ، نشير هنا إلى أهمّ تلك الآداب بإيجاز .
1 . الشعور بالمسؤوليّة
إنّ الشّعور بالمسؤولية من أهمّ الآداب وأعرقها ؛ إذ هو الذي يدفع الطبيب إلى رعاية واجباته الأخلاقيّة والقانونيّة والشرعيّة في علاج المرضى .
لقد نقل الإمام الصادق عليه السلام عن السيّد المسيح عليه السلام كلاما بالغ التأثير في مسؤوليّة الطبيب ، حيث قال عليه السلام :
كَانَ المَسيحُ عليه السلام يَقولُ : إنَّ التّارِكَ شِفاءَ المَجروحِ مِن جُرحِهِ شَريكٌ لِجارِحِهِ لا مَحالَةَ ... .۸
2 . التقوى الطبّية
التقوى في كلّ مهنة هي رعاية القوانين الربّانيّة في
1.دعائم الإسلام: ج ۲ ص ۱۴۴ ح ۵۰۰ .
2.مكارم الأخلاق: ج ۲ ص ۱۷۹ ح ۲۴۶۰ .
3.سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۱۱۳۷ ح ۳۴۳۷ .
4.الإصابة: ج ۳ ص ۲۸۹ .
5.سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۱۱۴۸ ح ۳۴۶۶ .
6.الجامع الصغير: ج ۲ ص ۵۸۸ ح ۸۵۸۱.
7.صحيح مسلم: ج ۳ ص ۱۵۷۳ ح ۱۲ .
8.الكافي : ج ۸ ص ۳۴۵ ح ۵۴۵ .